الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 551: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة نووا الحج تمتعاً فلم يتيسر لهم الوصول إلى البيت الحرام بسبب عدم وجود حافلة من المطار، فذهبوا من المطار إلى منى مباشرة يوم الثامن
فحولوا النية إلى الإفراد فقيل لهم: لا يجوز تحويل نسككم إلى الإفراد وإنما إلى القران فحولوا النية إلى القران فماذا يكون حجهم
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لما نووا القرآن فهم مقرنين والحمد لله.
س 552: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل متمتع قدم إلى مكة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة فطاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه ثم اغتسل ولبس ثياب إحرامه ولبى بالحج
فهل عليه شيء حيث لم يلبس ملابسه العادية بعد العمرة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لاشيء عليه.
رسالة
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم
…
حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم الكريم في 30/351/1401 هـ وصل وتأخر الرد عليه في وقته فنرجوكم المعذرة.
سؤالكم عمن قدم مكة متمتعاً
…
الخ
من قدم مكة متمتعاً ثم سافر إلى مسافة القصر منها كالمدينة ثم رجع إلى مكة، فقد قيل: يحرم بالحج ويكون مفرداً لسقوط التمتع بالسفر بين العمرة والحج، وقيل: يحرم بعمرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة"(1) وهذا يريد الحج فيلزمه الإحرام به أو بالعمرة ليكون متمتعاً.
ولو قيل: لا يلزمه الإحرام بهما، وإنما يحرم بالحج من مكة يوم التروية؛ لأنه إنما نوى الحج حين مروره بالميقات على أساس أنه يحرم به يوم التروية لأنه متمتع، كما لو سافر مكي إلى المدينة وهو يريد الحج من عامه ثم رجع إلى مكة فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا حين نيته النسك؛ لأنه يفرق بين من أراد الحج بهذه السفرة التي مرفيها بالميقات؛ وبين من أراد الحج من عامه
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (رقم 1524) ومسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (رقم 1181) .
ولم يرده في سفرته التي مر فيها بالميقات، وهذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة.