الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والملك " الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كرر صار ثناء والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه، فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم كما قال الله تعالى:(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ)(1) وقوله: (الملك) يعني والملك لك، فالله تبارك تعالى هو المالك وحده، كما يدل على هذا قوله تعالى:(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(2) وقوله: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) (3) .
وقوله: (لا شريك لك) أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل من صفاته الكاملة بما في ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية، هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن حاج أو معتمر، وهي مشروعة من ابتداء ارتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة في الحج، وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف.
س 583: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- ما هي التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى تقطع التلبية
؟
(1) سورة النحل، الآية:53.
(2)
سورة آل عمران، الآية:189.
(3)
سورة سبأ، الآيتان: 22، 23.
فأجاب فضيلته بقوله: التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك "(1) وروى الإمام أحمد زيادة "لبيك إله الحق "(2) . وإسناده حسن.
وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، لما روى الترمذي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما يرفع الحديث: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر (3) . صححه الترمذي، لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الأكثرون، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال:(لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) أخرجاه في الصحيحين (4) وعند مالك
يقطع التلبية في العمرة إذا وصل الحرم، وقيل: إذا وصل البيت أو رآه.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية (رقم 1549) ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (رقم 1184) .
(2)
أخرجه الإمام أحمد (1/476) والحاكم (1/449) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/45) .
(3)
أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (رقم 919) وهو ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع (رقم 1675) ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (رقم 1281) .