الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 745: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"(1) . والوزغ أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال:"إنه كان ينفخ النار على إبراهيم "(2) وسبحان الله هذه الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم لذلك نحن نقتلها امتثالاً لأمر الله تعالى وانتصاراً لأبينا إبراهيم- عليه الصلاة
والسلام- لأنها تنفخ النار عليه.
القسم الثاني: ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.
القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه وكالخنفساء وما أشبهها فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم: إنه يكره، وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث
الأخير هو الصواب والدليل أنه لم ينه عن قتلها ولم يؤمر أي
(1) تقدم ص 229.
(2)
أخرجه الإمام أحمد (6/83، 109) ، والبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:(واتخذ الله إبراهيم خليلاً)(رقم 3359) .