الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 846: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذكرتم أن الطائف يشرع له في طوافه أن يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا يلمس أو يكبر وهذا في الشوط الأول فما حكم بقية الأشواط؟ وما
الحكم لو لم يفعل
؟
فأجاب فضيلته بقوله: جميع الأشواط حكمها واحد، وإن لم يفعل فليس عليه شيء، لأن التكبير والتقبيل والمسح سنة، والمقصود الطواف.
س 847: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في الطواف فهل يسن له استلام الحجر والتكبير
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يسن له استلام الحجر، ولا التكبير في نهاية الشوط الأخير، لأن الطواف انتهى، والاستلام والتكبير إنما هما في أول الشوط لا في آخره.
س 848: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك ذكر مشروع عند مسح الركن اليماني
؟
فأجاب فضيلته بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر كما ثبت ذلك من حديث جابر- رضي الله عنه (1) وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (رقم 1218) .