الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: لا بأس إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس.
س 1676: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه الإحرام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة"(1) فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام.
س 1677: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يوكل إنساناً في رمي الجمار
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي: إما كبير أو مريض، أما الزحام فهو يمكن أن يرمي بالليل.
س 1678: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خمسة أشخاص وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار، ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرمها على التمام، والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل فماذا عليه
؟
فأجاب فضيلته بقوله: يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام (1526) ، ومسلم كتاب الحج، باب المواقيت (1181) .