المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المنهج لمريد الحج والعمرة - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌س 1529: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما المنافع التي يشهدها الناس في الحج

- ‌س 1530: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يحتج كثير من شاربوا الدخان إذا نصحوا بان الله ابتلاهم به فما توجيهكم لمثل هؤلاء

- ‌س 1531: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌س 1532: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الحكم فيمن يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة

- ‌س 1533: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل ما يفعله الحاج من المعاصي ينقص من أجر الحج

- ‌س 1534: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أول من حج البيت الحرام

- ‌س 1535: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لماذا سميت الكعبة ببيت الله الحرام

- ‌س 1536: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من الذي بنى الكعبة، ومن الذي رفع قواعدها؟ ولماذا سميت بهذا الاسم

- ‌س 1537: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما صحة هذا الحديث: إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرينإليها أي إلى الكعبة

- ‌س 1538: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج يأتون إلى مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلى المسجد الحرام للطواف والجلوس فيه مما يحدث زحمة في الحرم لكثرة القادمينللحج فهل هذا من السنة

- ‌س 1539: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من يبيع ويشتري ويكتسب وهو يؤدي الحج والعمرة

- ‌س 1540: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الجن قد آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل من قبل؟ وأيضاً هل الحج مفروض عليهم وإن كان كذلك فأين يحجون

- ‌س 1541: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة- رضي الله عنهم هل يجوز للإنسان أن يحج عنهم

- ‌س 1542: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد أن يحج ومحمل عدة وصايا، وطلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة أومن المدينة مثل حجر أو ماء أو تراب أو ما شابهذلك فهل يلزمه أن يفي بها

- ‌س 1543: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم السير في المشاعر المقدسة ورفع اليدين والأصوات إشادة بزعيم من الزعماء

- ‌س 1544: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كم في الحج من وقفات

- ‌س 1545: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سمعت أن الحجاج رخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم، والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً هو قصة الفضل- رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم (1) فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله

- ‌س 1546: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج

- ‌س 1547: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويظل على هذه الحالة مدة من الزمن فما الحكم في ذلك وكذلك بعض الناس يمسح الحجر الأسود بالدراهم تبركاً

- ‌س 1548: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج هذه السنة ولما أخبرت أقاربي حملوني أمانات عديدة وطلبوا مني مطالب وكانت يسيرة لكنها كثرت ولا أستطيع تحقيقها كلها وأنا تحملت

- ‌س 1549: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: مجموعة طلبوا مني أن اشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات مثل سجادة وكفن مغسول بماء زمزم، فما حكم الوفاء بتلك الطلبات

- ‌س 1550: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع

- ‌س 1551: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يعمل في المملكة واستدعى زوجته لزيارته وبالفعل حضرت وكانت له مدة طويلة بعيداً عنها ووصلت في شهر رمضان وجامعها في نهار رمضان

- ‌س 1552: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل أتم الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية أم لم يتمها؟ وكم عمرة أعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي

- ‌س 1553: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا كل سنة أسافر بصالون كبير ويمتلئ هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج نقضيها بالمزاح واللعبوالضحك، وأحياناً قد يأتي كلمات نابية، وفي هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج الأخرى أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة حتى أحج حجاً تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فأيهما الأحسن لي والأفضل

- ‌س 1554: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اشتريت خيمتي وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل ما فعلته في الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين لعل الله أن يرحمنا جميعاًلكنني أريد أن أتزود بزاد في حجي هذا فما هو الزاد أثابكم الله

- ‌س 1555: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره، يضع كرسي أو المصحف مثلاً على مكانه ويأتي بعد ست أو سبع ساعات ويحجز عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله، فهل هذا جائز أم لا

- ‌س 1556: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يعمل عند شخص براتب شهري فلو ذهب لأداء فريضة الحج هل يستحق الراتب الشهري أم لا

- ‌س 1557: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عند بعض الناس خادمة فإذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا أخذوها معهم بقصد الخير

- ‌س 1558: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يتطلب المسلم المشقة في الحج لحديث "أجرك على قدر نصبك " (1)

- ‌س 1559: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل العمل إذا كان شاقًّا على النفس أعظم للأجر، وما رأيك فيمن يقول أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم

- ‌س 1560: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل اعتمر، وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لشغل ما، وبعد ما أتم شغله أراد أن يعتمر لميت فهل هذا جائز

- ‌س 1561: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل وجد كتاباً مرمياً في الطريق داخل مكة وأخذه فهل يعتبر لقطة أم لا

- ‌س 1562: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا شاب نذرت على نفسي أن أترك معصية ونذرت سبع مرات كلما أنذر أعود لتلك المعصية، فأنذر على نفسي تركها، هل علي ذنب وهل له كفارة وهل يجوز لي الحج قبل الكفارة

- ‌س 1563: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الأدعية المشروعة في الحج والعمرة

- ‌س 1564: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فتاة تقول في شهر رمضان ذهبت بقصد العمرة في رمضان ولكنني لم أكمل العمرة فقد

- ‌س 1565: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شاب عاق لوالديه وهما خارج المملكة فهل له أن يحج قبل الرجوع إليهما مع أنه لو سافر قبل أن يحج ليسترضيهما فلا يتمكن من الرجوع إلى هنا

- ‌س 1566: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاجة تقول: في هذا الحج قلت كلمة خفت أن تكون أثرت في حجي وهذه الكلمة قلتها وأنا أصعد مكان في منى وتعبت فقلت: أعوذ بالله من هذاالمكان، وقلت ذلك جاهلة، ومن غير قصد وأريد أن أعرف هل هذا يؤثر في حجي؟ وأيضاً عند الجمرات دعوت بصوت مرتفع قليلاً وأظن أن الرجال سمعوا صوتي، هل إذا سمعوا صوتي عليّ إثم فيذلك

- ‌س 1567: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيهما أفضل للمعتمر نوافل الصلاة أم نوافل الطواف

- ‌س 1568: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح

- ‌س 1569: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تسأل فتقول: كنت في مكة الكرمة، وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سبعاً حول الكعبة ونويتها لها، فهل يجوز ذلك

- ‌س 1570: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيهما أفضل للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيداً عن الرجال

- ‌س 1571: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سمعت رجلاً يقول: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه) ، ما صحة هذا

- ‌س 1572: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في منى بعد الرمي حصل خلاف أسر عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج ابنتي. وبقيناً على هذا الخصام عدة أشهر، فهل الخصام يبطل الحج

- ‌س 1573: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تقول: ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة وحدث أن ابنة لي كانت تعاني نوعاً من المرض، وأخذت مدة على الدواء وترفض الأكل وألزمتها عدة مرات فرفضت فغضبت عليها وضربتها ضرباً شديداً، لكني ندمت على هذا الفعل وبكيت كثيراً عليها. فهل علي شيء في ذلك وهل يؤثر على حجي

- ‌س 1574: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك

- ‌س 1575: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تقول: ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة، وحدث أن ضللت الطريق ومعي أطفالي الثلاثة، الصغير منهم يبلغ من العمر عاماً، وسرنا سبعساعات نبحث عن الخيام، وحصل لنا تعب شديد، وعندما هدانا الله إلى خيامنا طلبت من إحدى النساء ماء ليشرب أولادي ويغتسلوا فرفضت، وقالت: نحن قد اشتريناه، لأن المخيم لم يحضروا فيه الماء منذ الصباح. فاستعطفتهم فأبوا، فتضايقت منهم، فتحدثوا إلى بعضهم بطريقة أحزنتني وحسبتهم يغتابونني، فرفعت صوتي

- ‌س 1576: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة

- ‌س 1577: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عمن وكل شخصاً ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة فما الحكم حينئذ أفتونا مغفوراً لكم

- ‌س 1578: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: معتمر قبل سبع سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقداً أنه إذا أبطل هذا العمل بطل حجه، وحج بعد ذلك واعتمر فماذا يلزمه جزاك الله خيراً

- ‌س 1579: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يستطيع الحج كل سنة وقال له بعض الناس إن في هذا إيذاء للحجاج فهل هذا صحيح

- ‌س 1580: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يقصر الحاج من أهل مكة الصلاة في المشاعر

- ‌س 1581: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة إلى الحاج المكي هل يقصر في منى وعرفة ومزدلفة

- ‌س 1592 (*) : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كثير من الحجاج أشكل عليهم اليوم عدم صلاة الجمعة في منى ولا يعرفون سبب ذلك، وكذلك مسألة الجمع بين الصلوات أفيدونا جزاكلم الله خيراً

- ‌س 1593: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أداء العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع حيث أني لم أنو إلا بالحج مفرداً وبعد نويت العمرة وأحرمت بالعمرة من جدة وجدةليست بلداً لي

- ‌س 1594: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد استقدام أهله لأداء الحج لكن العملية مكلفة بالنسبة له ولا يطيقها، ولكن يمكن استقدامها للعمرة ويبقيها إلى موسم الحج، ثم تحج ثم يرجعها؛ هل هذا الأمر جائز يا شيخ أم لا

- ‌س 1595: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج

- ‌س 1596: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من حج بجواز سفر مزور فما الحكم

- ‌س 1597: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة مرت بالميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وأخرت العمرة حتى طهرت فما حكم عمرتها

- ‌س 1598: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو ارتد الإنسان عن الإسلام- والعياذ بالله- وقد أدى فريضة الحج ثم عاد للإسلام فهل تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها. وبالنسبة للحديث: "وشاب نشأ في طاعة الله ". هل نقول: إن الإنسان مثلاً لو نشأ في طاعة الله في فترة سن الشباب ثم ارتد ثم رجع هل ينطبق عليه هذا الحديث

- ‌س 1599: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص كلف بانتداب إلى الطائف، فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ عمرة مع موافقة العمل على ذلك هل يصح له هذا

- ‌س 1600: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص له أولاد يشغلونه عن حج التطوع ويخشى عليهم من نقص الأخلاق في أثناء أداء حج التطوع فما الأفضل له

- ‌س 1601: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد أن يعتمر عن الميت هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر الصبية ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك

- ‌س 1602: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه في الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخلبالحج أم لا

- ‌س 1603: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم إنه إذا كان نائباً عن الغير فلا بأس أن يصور لأن الحاجة داعية إلى ذلك ألا يمكن الاستغناء بالشهود عن الصور

- ‌س 1604: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي معي في الحج ومعي كذلك أخي ولله الحمد، وأخي يريد أن يأخذ لنا صورة تذكارية لأن الوالدة مشتاقة لنا وهي لم ترانا منذ ستة أشهر وسنبقى مقيمين في هذه البلاد سنة كاملة فهل إذا تصورنا علينا شيء؛ وما حكم اقتناء الكتب التي فيها صور

- ‌س 1605: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الحج من مالٍ لم تخرج منه زكاة

- ‌س 1606: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجب على الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه، وهل عليه إثم إذا حج مع أناس يدخنون ويغتابون وغير ذلك

- ‌س 1607: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل شرب الدخان حال الإحرام يكون من الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (1)

- ‌س 1608: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل حج مع مخيم حكومي عن طريق قريب يعرفه دخل بواسطته إلى المخيم ومن ثم علم رئيس المخيم أنه غير مسجل في العمل فسكت عنه مقدراً للرجل الذي يعرفه فما حكم حجه

- ‌س 1609: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك مخيمات خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب، بدون مقابل، وقد يحدث أن يأتي حاج يعرف شخصاً منمنسوبي هذه الجهات، فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج، فهل يحق له هذا، ويجوز فعله، وهل حجي صحيح

- ‌س 1610: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول أتيت إلى مكة لأداء العمرة لنفسي وبعد الانتهاء من العمرة أردت أن أسافر إلى المدينة ووالدتي لم تعتمر قط، مع العلم بأنها موجودة على قيد الحياة ولكن لا تستطيع الأداء فهل لي أن أعتمر لها إذا رجعت من المدينة إلى مكة، وهل هذا من التكرار الذي ذكرتموه

- ‌س 1611: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا قلنا إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة واستدللنا بالآية التي تدل على تحريم دخول المشركين. فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك

- ‌س 1612: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كثر في الآونة الأخيرة استخدام جهاز النداء الآلي والجوال ما يزعج المصلين في

- ‌س 1613: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف وما ضوابط ذلك إذا كان جائزاً

- ‌س 1614: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقول بعض الناس (هل حجي مقبول) ، هل صلاتي مقبولة، هل صيامي مقبول ما رأيكم في كلمة مقبول مع أن القبول علمه عند الله

- ‌س 1615: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: السائلة تقول: حججت في العام الماضي أنا وزوجي وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي فهل حجي صحيح أم ناقص

- ‌س 1616: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة

- ‌س 1617: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما تعليق فضيلتكم على عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة

- ‌س 1618: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في الحملات يكثر الرجال والنساء فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حال ما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف وإذا كان غير مشروع فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن، هل يصلين فرادى ويتفرقن وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة

- ‌س 1619: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم يجوز أن تصلي النساء مع الجماعة فهل وجود ممر بين مخيم الرجال والنساء يؤثر

- ‌س 1620: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نطلب من فضيلتكم كلمة لأصحاب الحملات

- ‌س 1621: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما توجيهكم لأصحاب حملات الحج

- ‌س 1622: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يدفع مائة ريال لبعض الناس الذين لهم علاقة بإخراج الجوازات لكي يختم له الإقامة له بالحج فما حكم حجه هذا

- ‌س 1623: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أسألك يا فضيلة (1) الشيخ وأنا الآن في منى، كنت قبل خمس سنوات ممن يسب الصحابة رضي الله عنهم فرأيت في المنام الشيخ محمد بن صالحالعثيمين هذا الذي أمامي مع الرسول صلى الله عليه واَله وسلم فكان الرسول يعطيه حصيات في يده ويقول لك: سلمها للولد هذا ويقسمها على أصحابه تنفعهم، وبعد عدة أيام أتاني أناس فأخذوني معاهم حمداً لله قضيت معهم فترة أربعين يوماً فتبصرت الحمد لله ولكن يا شيخ الآن فيه ناس كلما سألتهم عن شيء قالوا هؤلاء أصحاب بدع فأنا أحبهم حباً شديداً ولا أريد أن أخرج عنهم فماذا رأيت يا شيخ أبقى معهم؟ وما تأويل هذه الرؤيا؟ وهل حجي صحيح؟ حيث حججت ثلاث مرات وأنا أعتقد أن سب الصحابة رضي الله عنهم طاعة

- ‌س 1624: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخراً فهل يكفن أم لا

- ‌س 1625: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صحيح أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة

- ‌س 1626: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح حديث أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: "إنما هي هذه ثم ظهور الحصر " (1)

- ‌س 1627: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تعليق بعض الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد

- ‌س 1628: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يحج بمال حرام هل حجه مقبول

- ‌س 1629: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك مدرس يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول: لا يستوعب الطلاب استيعاباً جيداً فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مجسماً للكعبة والمشاعر حتى يطبقونها تطبيقاً عملياً

- ‌س 1630: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف بقية الصلوات في أجر القيراط

- ‌س 1631: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الجدال في الحج؟ حيث يقع بين الرفقة في الحج خلاف حول بعض الأمور

- ‌س 1632: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم، فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها يعني الأربعة أيام جمعوها مرةواحدة، فما حكم عملهم هذا وعذرهم التعب

- ‌س 1633: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به الكشافة في الحج من أعمال وخدمات نرجو منكم إبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وماتتمنوا أن تكون عليه برامجهم مستقبلاً جزاكم الله خيراً

- ‌س 1634: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل أناب آخر في الحج ثم هرب بالمال قبل أن يؤدي الحج

- ‌س 1635: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل، وبيان ما يختص به الفقراء هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك

- ‌س 1636: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في النيابة في الحج يدفع بعض الناس للنائب أكثر من تكلفه الحج ويقول: هذا المال كله لك فما حكم هذا المبلغ الزائد

- ‌س 1637: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يبحث عن النيابة في الحج

- ‌س 1638: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام

- ‌س 1639: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سائلة تقول: حججت قبل خمس سنوات ثم قلت إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل تلك الحجة السابقة سنة، وأجعل هذه فريضة لأني في تلك الحجة في أيام جهل وعدم إدراك، فهل يجوز لها هذا العمل

- ‌س 1640: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نذرت أن أحج للفريضة إذا توظفت في نفس العام فتوظفت والحمد لله وأنا الآن أحج حجة الفريضة فهل علي شيء في ذلك

- ‌س 1641: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل ذهب إلى المسعى وسعى وهو يظن أنه مكان الطواف فلما وصل إلى العلم الأخضر عرف أنه في المسعى فنوى السعي فما حكم ذلك

- ‌س 1642: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم طواف الإنسان محمولاً؟ والسعي بعربية

- ‌س 1643: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا من أهل مكة هل أصلي الجمعة أم أصلي في منى الظهر

- ‌س 1644: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاف ببرد أخضر؟ وهل يستحب ذلك

- ‌س 1645: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القاعدة تقول إن الحكم يدور مع علته فكيف بقيت سنة الاضطباع والرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف الأول وقد انتهتا العلة

- ‌س 1646: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يفلسفون قضية الاختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالاختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك ما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يفهم منها أنها

- ‌س 1647: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نرى كثيراً من الحجاج أصلحهم الله يشربون الدخان، هل يؤثر شرب الدخان على الحج

- ‌س 1648: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الرجوع للمعاصي بعد أداء فريضة الحج

- ‌س 1649: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الذي ينبغي لمن وفقه الله لإتمام نسكه من حج وعمرة

- ‌س 1650: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك علامات تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة

- ‌س 1651: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر تجاه أهله ومن يعيش في وسطهم

- ‌س 1652: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي آثار الحج على المسلم

- ‌س 1653: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما نصيحة فضيلتكم لمن أدى فريضة الحج

- ‌[سؤال من حاج]

- ‌س 1654: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل اعتمر ولما جاء الميقات أحرم وقبل أن يركب سيارته ليمشي قص أظافره (1) ؟الشيخ: هل قصها ناسياً؟السائل: قصها جاهلاً بالحكم مع أنه بعد أن قص أظافرة وتقدم ليركب السيارة لبى وقال: اللهم لبيك عمرة على أساس أنه من الآن بدأ إحرامه ولم يكن يعلم؟الشيخ: هل نوى بعد أن ركب؟السائل: لا هو نوى قبل الركوب، بل هو ناوي العمرة أصلاً منذ أن خرج من ديرته.الشيخ: لكن لما اغتسل في الميقات ولبس الإحرام هل قال لبيك عمرة؟السائل: نعم قال لبيك اللهم عمرة قبل أداء السنة في الميقات

- ‌س 1655: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لدينا خادمة مسلمة نريد أن نرسلها للحج فهل يجوز لها ذلك من غير محرم

- ‌س 1656: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا في رمضان أفطرت متعمدة بسبب ذهابي للعمرة، لأنني أخذ حبوب لكي تمنع

- ‌س 1657: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك امرأة تريد أن تحج ولكن لا يوجد لها محرم وهي فريضة، فهل يصح لها ذلك

- ‌س 1658: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت واعتمرت، وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق الغطاء هل هذا صحيح

- ‌س 1659: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إن شاء الله إني ناوي أحج وأريد أن أنزل مكة بدون إحرام هل هذا ممكن

- ‌س 1660: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا نويت أحج لجدتي أم أمي كانت متوفية، وبعدين جدتي أم أبي كانت طيبة في الأعوام الماضية، وما حصل ولا حجيت، ثم توفيت جدتي أم أبي،وهي عزيزة علي والآن أقول جدتي أم أبي أولى فما رأيك

- ‌س 1661: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن إن شاء الله ذاهبين للحج ومعنا أطفال سن 7، 9 سنوات فهل يحج هؤلاء الأطفال أم لا

- ‌س 1662: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الوالدة أوصت بملغ من المال ليحج عنها، فحججنا عنها ببعض من المال، والباقي موجود الآن، فهل يحج عنها مرة أخرى أو نصرفه في عمل خيري لها

- ‌س 1663: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن تحج أن تستعمل حبوب منع الحمل مدة الحج

- ‌س 1664: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا مرة، فمرضت الوالدة، وكانت متعبة جداً وقت صلاة الجمعة وصلتها لكن لم تفهم ما قال الإمام من شدة التعب والنوم، فتسأل هل صلاتها جائزة أو تعيد الصلاة مرة ثانية

- ‌س 1665: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عندنا واحد مسافر السودان، وهو ينوي العمرة من جدة لأنه سيقيم في جدة الأربعاء والخميس، وهو مسافر من الرياض

- ‌س 1666: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع ضروري للذي في جدة

- ‌س 1667: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا كنت سألت فضيلتك فقلت: الرمي يصح بالليل من الساعة كم إلى كم أول يوم، وأنا أرغب في الرمي ليلاً بسبب الشمس

- ‌س 1668: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا لا أريد المبيت ثالث يوم هل أرمي الصبح باكراً

- ‌س 1669: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة لطواف الوداع ممكن أعود لجدة ثم أذهب أعمل طواف الوداع؟ يعني يمكن أرجع بيتي في جدة لأستحم ثم أذهب مرة أخرى لكي أطوف طواف الوداع أم لا يجوز

- ‌س 1670: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا متمتعة هل علي طواف قدوم أم انتظر في السيارة بسبب الزحمة

- ‌س 1671: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في منى ألا يمكنني أن أصلي صلاة الليل وأكتفي بذكر الله أم لي أن أصلي

- ‌س 1672: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا امرأة نفاس منذ عشرة أيام وأريد حج الفريضة هذا العام فهل لو انقطع عني الدم قبل الأربعين أقدر أن أطوف بالبيت

- ‌س 1673: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت حجة الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضرير، فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه

- ‌س 1674: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تريد السفر للحج وتريد معها محرم، هل يجوز أن يكون زوج ابنتها محرم لها وهي كانت تتغطى عنه

- ‌س 1675: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد عندي حجج وأجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة فهل يجوز ذلك

- ‌س 1676: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه الإحرام

- ‌س 1677: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يوكل إنساناً في رمي الجمار

- ‌س 1678: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خمسة أشخاص وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار، ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرمها على التمام، والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل فماذا عليه

- ‌س 1679: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا اعتمرت العام الماضي في رمضان، وجلست في مكة يومين، وخرجت بدون أن أطوف طواف الوداع لأني ما كنت أعلم الحكم ولم أسأل أحداً بل كنت أعرف فقط أن علي أن أعتمر وأجلس وأمشي فهل علي دم

- ‌س 1680: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل أدى عمرة في رمضان هل تجزئه عن عمرة الحج

- ‌س 1681: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك دعاء نقوله عند الإحرام للعمرة

- ‌س 1682: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لي أخت وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج فإذا أردت أن أحج عنها فهل يجوز

- ‌س 1683: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت العام الماضي حجة الفريضة، ولم أرم الجمرة الثالثة بل وكلت عنها لأنه قيل لنا أنه لا بأس أن توكل عن الثالثة، ولم يكن فيه سبب فهل علي فدية

- ‌س 1684: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذهبت إلى العمرة وعمري ثمانية عشر سنة، فأتاني الحيض قبل أن أدخل الحرم بلحظات فما استطعت أن أترك أهلي فطفت معهم واعتمرت فماذا علي أن أفعل

- ‌س 1685: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا أنوي الحج فهل علي أن أحج وأشترط أن محلي حيث حبسني

- ‌س 1686: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نوينا الحج إن شاء الله فكيف أحرم وأنا متجه بالطائرة من الرياض إلى جدة

- ‌س 1687: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للطفل الصغير الإحرام

- ‌س 1688: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للهدي في الحج هل الواحد يجزئ عن اثنين مثلاً المتمتع وزوجته

- ‌س 1689: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المرأة إذا مات

- ‌س 1690: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن في المدينة ونذهب إلى العمرة ونرجع فوراً وما كنا نعرف أنه يلزمنا طواف الوداع

- ‌س 1691: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت منذ ست سنين، ولم أطف طواف الوداع لأني لم أكن أعرف ورفقائي في الحج نووا نية طواف الإفاضة وطواف الوداع معاً، وأنا نويت فقط طواف الإفاضة ولم أتمكن بعدها من طواف الوداع، لم أعرف إلا بعد أن رجعت، وكان طواف الإفاضة عند السفر

- ‌س 1692: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن حج أن يوكل في الرمي أول مرة

- ‌س 1693: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أراد الإنسان العمرة وذهب إلى جدة ولديه هناك شغل يومين أو ثلاثة فكيف يعمل بالنسبة للإحرام

- ‌س 1694: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القارن إذا أدى العمرة هل يحلق أم لا

- ‌س 1695: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل جاء من اليمن بعمرة ونيته أن يحج لنفسه، لما وصل مكة حصل حجة بفلوس، فأحرم من مكة بدون ما يرجع للميقات، وهو أتى بعمرة منقبل من الميقات وتحلل منها، وحج من مكة لغيره، وهو قد حج لنفسه من قبل

- ‌س 1696: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا امرأة وأخي يشتغل في جيزان وأرغب في الحج معه فهل يصح أن أذهب من الرياض إلى جدة ويقابلني هناك في جدة

- ‌س 1697: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا أشتغل مع أناس فجئت معهم من مصر وليس معي محرم فهل سفري هذا حرام

- ‌س 1698: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد أناس ينظمون حملات للحج فهل يصح أن أذهب معهم وأتقابل هناك مع محرمي الذي سيأتي من جيزان

- ‌س 1699: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الحبوب التي تمنع الدورة حرام

- ‌س 1700: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أرجو أن تبينوا باختصار أنواع النسك التمتع والإفراد والقران

- ‌س 1701: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للرمي والحلق والتقصير هل يجوز حل الإحرام بعدهما مع العلم أنه لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد

- ‌س 1702: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: على من يجب طواف الإفاضة؟ وهل هناك سعي بعد الطواف يوم النحر

- ‌س 1703: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع

- ‌س 1704: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيها أفيد للمرأة أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعلمون

- ‌س 1705: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن في جدة وقد نحج نافلة فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة

- ‌س 1706: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج متمتعاً وأرغب في أداء العمرة قبل الزحام يوم (5) أو (4) ثم أرجع بلدي ثم أعود يوم (8) أو (7) للحج هل يجوز هذا

- ‌س 1707: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو أحرمت ونزلت على جدة مع الحملة بالسيارات وأمر على وادي السيل متجهاً إلى مكة للعمرة ثم البقاء في مكة هل هذا أفضل

- ‌السائل: هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب منع السيارات الصغيرة

- ‌س 1708: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نوينا الحج هذا العام أنا والعائلة ومعنا طفلة صغيرة عمرها عشرة أشهر فهل على هذه البنت ما على الحاج من تغطية الشعر

- ‌س 1709: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا حبس المرأة

- ‌س 1710: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن حاضت أيام التشريق أن تطوف طواف الوداع

- ‌س 1711: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حالياً نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة وزوجتي حجت منذ سنتين وترغب في الحج هذا العام وإقامتها لم تختم ختم الحج فهل في هذا مخالفة شرعية

- ‌س 1712: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المفرد بالحج هل يجوز له دخول مكة قبل الإحرام

- ‌س 1713: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أعمال الحاج المفرد

- ‌س 1714: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز النقاب (غطاء الوجه) للمرأة في الحج

- ‌س 1715: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن يعتمر عمرة ويهبها لشخص متوفى لم يؤد فريضة الحج ولا العمرة في حياته، وهذا الواهب قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه

- ‌س 1716: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الرجوع

- ‌س 1717: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل كبير مسن أوصله السائق في يوم العيد بعد النزول من المزدلفة إلى الحرم وتركه هناك فبات به اليوم الأول يوم العيد وهو لا يعرف

- ‌س 1718: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لي أن أرمي ليلاً مع العلم أن زوجي سيكون معي لأنه يرفض أن يذهب مرتين في الصباح ثم في الليل

- ‌س 1719: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أريد أن أعمل عمرة في أشهر الحج ثم أسافر إلى القاهرة ثم أرجع لكي أحج فهل يكون حجي تمتعاً أم غيره مع العلم أنني سأحرم من هناك بالحج فهل العمرة السابقة تعتبر عمرة التمتع

- ‌س 1720: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا بيتي في جدة، ولذا فسأرجع من القاهرة إلى جدة ثم أحرم من بيتي في جدة هل يجوز أم ينبغي أن آتي محرمة من القاهرة

- ‌س 1721: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في رمضان هل يصح أن أفصل بين طواف العمرة والسعي حوالي ثلاث ساعات بغرض الإفطار مثلاً

- ‌س 1722: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أفضل أن أحلق رأسي للتحلل من العمرة اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم لكن والدي يعارض فهل أطيع والدي، وحجته أن هذا يشوه شكلي

- ‌س 1723: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت العام الماضي قارناً وأديت أعمال الحج غير أني لم أعرف أن على المقرن هدي فلم أذبح هدياً فماذا أفعل الآن

- ‌س 1724: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من المتبع عند بعض الناس أن يوكل شخصاً يحج عن فلان المتوفى لقاء مبلغ معين من المال فهل يصل ثواب الحج للميت مع العلم أن هذا الحج نافلة

- ‌س 1725: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يكبر الإنسان بعد الانتهاء من الطواف أي بعد الانتهاء من الشوط السابع

- ‌س 1726: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعد الانتهاء من العمرة وحلق الرأس بالمكينة هل يعتبر هذا حلق أو تقصير

- ‌س 1727: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا قدم أحدنا من اليمن وعمل بالسعودية مدة سنة أو أكثر وأراد أن يحج فهل حجه صحيح

- ‌س 1728: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قدمت إلى المملكة للعمل ونويت أني إذا اشتغلت وحصلت على فلوس أن أحج من فلوسي ولكني مرضت وصرفت نقوداً للعلاج، وأيضاً علي دين في البلاد فهل أبدأ بقضاء الدين أم أحج؟ مع العلم أن الدين لوالدتي وزوجتي وقد استأذنت و

- ‌س 1729: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عندما يعود الحاج يقومون بذبح ذبيحة له أمام باب البيت يقولون لا يمر الحاج يدخل البيت إلا على دم

- ‌س 1730: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في العام الماضي حججت ورميت جمرة العقبة صباح العيد وثاني يوم لم أرم الجمرات

- ‌س 1731: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اعتمرت قبل فترة أحرمنا وطفنا وسعينا وحللنا وأقمنا ثلاثة أيام في مكة، وجامعت زوجتي بعد حل الإحرام فهل علي في ذلك شيء

- ‌س 1732: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط

- ‌س 1733: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع للميقات

- ‌س 1734: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة ملبية بالعمرة في رمضان، سكبت إحداهن على ثيابها طيباً، وذلك بعد أن نوت العمرة ولبت

- ‌س 1735: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج لكنه بعد الحج كان يترك الصلاة كثيراً ثم تاب الآن وواظب على الصلاة فهل مفروض عليه أن يحج مرة ثانية أم تكفيه حجة الفريضةالماضية

- ‌س 1736: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تذبح وأنت محرم

- ‌س 1737: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الشهر الماضي ذهبت من الرياض إلى جدة وأحرمت من جدة فهل علي شيء

- ‌س 1738: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل مفرد بالحج فهل عليه عمرة، وأدى العمرة مرات من قبل

- ‌س 1739: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تتغطى المرأة في الحج

- ‌س 1740: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوم العيد طفنا ولم نسع وحجنا تمتع فهل علينا دم

- ‌س 1741: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن طالعين الحج مع حملة هل الأفضل أن أعطيهم فلوس الأضحية من هنا أو ما أضحي إلا هناك

- ‌س 1742: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: غالبية الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات فما الحكم وبعضهم لا يبيت بالمزدلفة

- ‌س 1743: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت العام الماضي وعند رمي الجمرات سقطت مني حوالي أربع حصوات، وأنا راجع لقيت صديقاً فطلبت منه حصوات ورجعت كملت الرمي فهل هذا جائز

- ‌س 1744: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت في عام 1404 هـ أنا وزوجتي وكانت زوجتي حامل لا تستطيع أن ترمي الجمرات فوكلتني في الرمي عنها، وكان معنا شيخ كبير وزوجته وكلوني أيضاً في رمي الجمرات لهم، وفي اليوم الأول للرمي ذهبت إلى رمي الجمرات وأنا أنوى أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى، ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى ظناً مني أن الكبرى هي الصغرى فما الحكم

- ‌س 1745: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن وقت الوقوف بعرفات هل يمكن أن يقف بالليل ليلة العاشر

- ‌س 1746: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الذي يحج عن ميت ما هو الدعاء الذي يقوله هل يدعو لنفسه أم يدعو للميت

- ‌س 1747: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل للعمرة طواف وداع؟ وما الحكم لو تركه

- ‌س 1748: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج هل ينفع أن يحج عنها ابنها الفريضة

- ‌س 1749: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الحج فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها

- ‌س 1750: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة

- ‌س 1751: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن قص الشعر بحج أو بغير حج

- ‌س 1752: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تدخل المرأة المسجد الحرام وعليها العادة

- ‌س 1753: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رمي الجمرات هل يكون الرمي باليد اليمنى أم بالشمال

- ‌س 1754: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أديت فريضة الحج منذ سنتين وأنا الآن في مكة، وقد أديتها متمتعاً، وذبحت هدياً ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعَ فما الحكم؟ والآن عملت عمرةفي مكة وتمتعت للحج الثاني والسبب في أنني لم أسع هو أنني فهمت خطأ من الكتاب لأنه قال (تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى)

- ‌س 1755: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جاءت والدتي من مصر في شهر ذي القعدة الحالي ونزلت في مطار جدة وأحرمت من جدة وعملت عمرة والآن هي في زيارتنا في الرياض وتريد أن تحج هذا العام إن شاء الله فهل عليها هدي لأنها عملت عمرة في أشهر الحج وهي حينما جاءت من القاهرة كانت تنوي الحج في هذا العام

- ‌س 1756: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل سوداني مقيم في الرياض عمل عمرة في الأسبوع الماضي ورجع إلى الرياض ويريد الحج هذا العام هل عليه هدي لأنه عمل عمرة في أشهر الحج كذلك، ولما أتى بالعمرة نيته أن يحج

- ‌س 1757: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي إن شاء الله الحج هذا العام ووالدي ووالدتي متوفية، وأنا حججت عن نفسي فهل أحج عن الوالد أو أحج عن الوالدة وكلاهما لم يحج الفريضة

- ‌س 1758: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة لميقات أهل المدينة هل يجوز لي أن أحرم من المدينة أو من أبيار علي

- ‌س 1759: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للصلوات التي تصلى في المدينة هل يجب أن تكون خمس صلوات أم أقل

- ‌س 1760: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا معي زوجتي وطفلة صغيرة عمرها أربعة شهور هل يجوز أن توكلني زوجتي في رمي الجمار

- ‌س 1761: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل أثناء الحج وقبل أن يذهب إلى عرفات حصلت له حادثة فلم يستطع صعود جبل عرفات فما الحكم في ذلك مع أنه وصل عرفات

- ‌س 1762: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا قبل خمس سنوات وجلسنا في عرفات إلى الساعة التاسعة بسبب الزحام ولم نصل المغرب وذهبنا إلى مزدلفة ولم نصلها إلا الساعة الواحدة ليلاً هل علينا شيء

- ‌س 1763: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز التوكيل للحريم في الجمار بسبب الزحمة

- ‌س 1764: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا فهل يكفي

- ‌س 1765: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يستطيعون الحج لكنهم لا يحجون يقولون لم ينادي المنادي بعد أو لم يرد الله تعالى، فما الحكم في ذلك

- ‌س 1766: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يعمل بالمملكة ويريد أن يحج هذا العام وعليه مبلغ ألف ريال دين ولا يستطيع الوفاء به الآن هل الأفضل أن يحج أم لا

- ‌س 1767: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام يعني هل يمكن أن أغتسل للإحرام في الصباح وأحرم في المساء

- ‌س 1768: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة اغتسلت للإحرام ثم تطيبت وسرحت شعرها قبل أن تحرم فهل هذا صحيح

- ‌س 1769: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا شخص مقيم في المملكة وأريد أن أحج مفرداً، الهدي الذي يكون للقارن والمتمتع هل هو فضيلة أم يكون جبراً لخلل؟ وهل علي هدي

- ‌س 1770: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن التلفظ بالنية عند الصلاة والحج

- ‌س 1771: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا الآن أغتسل وأفارق بلدي وألبس الإحرام فلماذا أتلفظ بالنية في الحج

- ‌س 1772: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حجت والدتي الفريضة ولم يتيسر لها أن ترمي الجمرة مع أنها وصلت إلى الجمرة لكنها لم تقدر ووكلت من يرمي عنها فهل عليها شيء

- ‌س 1773: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في المرة الثانية لم ترم أيضاً لأن الرجال منعوها وبقية النساء من الدخول فلم تستطيع الدخول ووكلت فهل عليها شيء

- ‌س 1774: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أديت فريضة الحج منذ سنوات، وخرجت من الرياض إلى جدة أولاً بقصد زيارة والد زوجتي ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات (أبيار علي) ولكن لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي ممكن تحرم من جدة وتذهب إلى مكة، ثم سألت للتأكد شيخاً آخر فقال: لا يصح لأنه يجب أن تحرم من الميقات، فرجعت

- ‌س 1775: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج هذا العام فهل إذا كان علي كفارة أو دفع أؤديها

- ‌س 1776: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: زوجتي قادمة للحج هذا العام، وأنا ذاهب من الرياض إلى مكة للعمرة فهل يصح أن أخرج من مكة لاستقبالها في جدة بعد أداء طواف القدوم

- ‌س 1777: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كم عدد الجمرات

- ‌س 1778: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا مقرنة الحج مع العمرة، وذلك لأني ما أستطيع أن أمشي كثيراً فهل يلزم على كل واحد منا فدية أو تكفي فدية واحدة

- ‌س 1779: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا سعى الحاج سعي الحج والعمرة معاً فهل يسعى مرة ثانية بين الحج والعمرة

- ‌س 1780: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا مقيم هنا للعمل ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام، وعلي ديون لبعض الناس في بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاء الله وقد أذنوا لي بذلك فما الحكم

- ‌س 1781: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي أن أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن أحج ففي هذه الحالة من أين أحرم

- ‌س 1782: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أقل مدة يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبول

- ‌س 1783: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم أنهم خارج عرفة فلم يمكثوا فيها إلا مدة ساعة فهل يعتبر حجهم مقبول في هذه الحالة

- ‌س 1784: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل والأعذار هل في ذلك شيء

- ‌س 1785: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل

- ‌س 1786: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أوالفنايل الداخلية، أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ

- ‌س 1787: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أريد أن أحج عن أخت لي توفيت فكيف أعقد نية الحج

- ‌س 1788: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقولون: إنه إذا أدى شخص العمرة خلال هذه السنة ممكن يؤدي الحج مفرداً هل هذا صحيح

- ‌س 1789: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حج شخص منذ سنتين، وطاف طواف الحج لكنه لم يسع سعي الحج فماذا عليه وقد تركه جاهلاً

- ‌س 1790: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يتم إحرام الولد الذي عمره أقل من سنتين

- ‌س 1791: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام

- ‌س 1792: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى مكة فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة

- ‌س 1793: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريباً من العصر أو قريباً من المغرب فهل

- ‌س 1794: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وجئت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى قريب المغرب أو بعده فهل يجب أن أصل إلى منى قبل المغرب

- ‌س 1795: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج هذا العام عن الوالدة رحمها الله، وسمعت البارحة في برنامج نور على الدرب يقول: أنه لا يجوز أن يحج الشخص وعليه دين

- ‌س 1796: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن من سوريا نريد أن نضحي لكن سنصل بلدنا بعد العيد ممكن نوكل أحد يضحي عنا؟ وما هي الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي لازم يضحي

- ‌س 1797: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت قبل سنتين وصار في أثناء الحج جدال فهل أعيد الحج

- ‌س 1798: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدتي توفيت ولم تحج الفريضة وكانت ترغب في الحج هل أحج عنها أم الأفضل أن

- ‌س 1799: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: منذ سنين ذهبنا إلى مكة ولما وصلنا مرضت إحدانا فلم تعتمر وبقيت في إحرامها لمدة يومين ثم اعتمرت

- ‌س 1800: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعد أن يطوف الحاج طواف الوداع هل يحق له أن يقيم في مكة ليأخذ بعض الراحة كأن ينام عند قريب له سواء في العمرة أو الحج

- ‌س 1801: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: طاف شخص ثلاثة أشواط ثم أحدث فخرج ليتوضأ فهل يبدأ من الأول أم يتم ويبني على ما قدم

- ‌س 1802: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعاً وقد رجع إلى الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض

- ‌س 1803: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية

- ‌س 1804: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي

- ‌س 1805: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من نحر الهدي يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم

- ‌س 1806: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل على الحاج المفرد فدي أم لا

- ‌س 1807: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة للحاج المفرد

- ‌س 1808: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحاج المفرد هل يطوف ويسعى أم يطوف فقط

- ‌س 1809: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو ترتيب أعمال يوم النحر للمفرد

- ‌س 1810: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أريد الحج هذا العام وعندي عمارة مشترك فيها مع أخي وعلينا فيها دين مؤجل

- ‌س 1811: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن آخذ سلفة زيادة على ما معي وأحج بها

- ‌س 1812: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تمشط المرأة شعرها في أيام عشر ذي الحجة سواء تريد أن تضحي أو يضحى عنها

- ‌س 1813: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تعتمر في رمضان وهي في عدة وفاة، وإذا اعتمرت جاهلة فماذا عليها

- ‌س 1814: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تريد الحج وهي لم تصم رمضان إذ عليها صيامه قضاء

- ‌س 1815: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صيام ثلاثة الحج جائز

- ‌س 1816: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون

- ‌س 1817: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نريد الذهاب للطائف ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم نفرد بالحج منه فهل يجوز؟ وهل يجوز أن نخرج من مكة بعد أن نعتمر؟وهل هذا تمتع

- ‌س 1818: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت العام الماضي ورمت اليوم الأول، واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها فماذا عليها

- ‌س 1819: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت مرتين كلها لم ترم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال فما الحكم

- ‌س 1820: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام 1403 هـ وأريد أن أحج عن والدتي المتوفية فهل يصح ذلك أم أجدد الحجة مرة ثانية؟ وهل فيه ما يسمى تجديد حجة

- ‌س 1821: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: زوجي حج عن خالته بدون أن توكله فهل يصح أم يلزم أن توكله

- ‌س 1822: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي ووالدتي يرغبون في الاتيان من اليمن للحج، وظروفي صعبة إذ لا أستطيع الذهاب إلى جدة وأصير متمتعاً فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية

- ‌س 1823: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت من قبل مرتين وأريد الحج هذا العام وأن أهب هذه الحجة لوالدي المتوفي، وأنا لا أعمل وليس لي دخل فهل يجوز أن أحج من مال زوجي

- ‌س 1824: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في حجتي الأولى منذ أربع سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات منها ولم نتمكن من المبيت بها بسبب المرور حيث لم يسمح لنا بالوقوف

- ‌س 1825: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قضينا أول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح ومشينا

- ‌س 1826: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للقارن يجب أن يأخذ الهدي من مكانه أو يمكن أن يأخذه من مكة

- ‌س 1827: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا لم أقض فرضي ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد، وولي أمري ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي، فهل أعطي هذا المال لمن يحج به عن أمي التي توفيت مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله

- ‌س 1828: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج ذاهب إلى مكة وهو قادم من خارج المملكة هل يفسخ إحرامه بعد رجوعه من مكة

- ‌س 1829: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كنت عملت عمرة وأنوي الحج هذه السنة إن شاء الله، فعندما أذهب أطوف طواف القدوم وأسعى بين الصفا والمروة فهل تجوز هذه عمرة للوالدة

- ‌س 1830: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد أن يحج عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية كليف ينوي ويدعو

- ‌س 1831: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الذي عليه دين هل يمكن أن يحج ودينه من بنك التسليف (من الدولة)

- ‌س 1832: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج مع والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملاً وبعد العودة من الحج تهاون بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام فهل سقط عنه الفرض أو يحج فرضاً هذا العام أو نافلة

- ‌س 1833: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا في الأصل من أهل مكة ومتربي فيها وقد سكنت بأهلي المدينة من اليوم الخامس عشر من محرم ومازلت إلى اليوم وأريد الحج إن شاء الله فما هو الأفضل لي من النسك وما صفته

- ‌س 1834: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أحد الإخوة اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد إلى المدينة ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج

- ‌س 1835: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الوالد يريد أن يحج عن رجل متوفى، وقد أدى العمرة في رمضان فهل تجزئ العمرة

- ‌س 1836: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المتمتع إذا نزل مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع الإحرام وقصر

- ‌س 1837: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام 1404 وقتلت نملة نسياناً وعلى سهو مني فما الحكم

- ‌س 1838: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج هل يجوز لهم المبيت فيها

- ‌س 1839: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد لها محرم فما الحكم

- ‌س 1840: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: النساء هل يجوز أن يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى

- ‌س 1841: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القصر في الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ والجمع كيف

- ‌س 1842: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أتى الحيض المرأة في يوم عرفة ماذا عليها

- ‌س 1843: سئل فضيلة "الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأضحية تطوعاً هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر أيضاً

- ‌س 1844: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا من أهل جدة ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة ورجعنا بعد أيام وطفنا بسبب الزحمة

- ‌س 1845: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رمينا أول يوم الساعة الثانية ليلاً لأن معنا شيباً، وخفنا من الزحمة

- ‌س 1846: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صام الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة وحث على صيامها أم لا

- ‌س 1847: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الشاب الذي في أول حجة له هل يجوز أن يأخذ وكالة عن غيره في الرمي

- ‌س 1848: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد

- ‌س 1849: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات، ولم تكن طافت طواف الإفاضة ولم تسع حيث أنها متمتعة ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها ولاتستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر

- ‌س 1850: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات

- ‌س 1851: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر هل يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام

- ‌س 1852: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في معظم الدول الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم ذلك

- ‌س 1853: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج

- ‌س 1854: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع

- ‌س 1855: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة

- ‌س 1856: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم حلق الشعر بالنسبة للرجل أم يجوز التقصير

- ‌س 1857: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا العام الماضي ولم نصل إلى مزدلفة إلا في الساعة العاشرة من النهار، ولم نبت فيها بسبب السير هل علينا فدية

- ‌س 1858: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخي حج العام الماضي مفرداً ولم يهد إلا أنه أدى كل المناسك

- ‌س 1859: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إنسان مسلم يرغب في الحج وعليه خمسة أيام من رمضان لم يستطع قضاءها فهل يجوز أن يحج

- ‌س 1860: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت ووالدي في العام الماضي ومعنا زوجاتنا وحججنا عن طريق مؤسسة تجمع في الخيمة ثمانية أنفار وطلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكنها نساء كي لا يخرج أمام نساءنا فأضافوا إلى خيمتنا أربع خادمات أندونيسيات فسكنا في الخيمة معاً فهل في ذلك شيء

- ‌س 1861: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز ذبح الأضحية (والنحر) في بلد أنت فيه أو ترسل مبلغ مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين

- ‌س 1862: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يرتبط الأضحية والنحر بشروط

- ‌س 1863: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ركعتا الإحرام هل هي واجبة أم سنة وهل تفعل في أوقات النهي

- ‌س 1864: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نسيت في العمرة فلبست ثيابي قبل أن أقصر فهل علي شيء

- ‌س 1865: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خرجت من الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة، ولما كانت الطائرة قرب السيل أعلن المضيف أن من ينوي العمرة يلبسالإحرام، ولم يكن لدي إحرام في ذلك الوقت ولما وصلت الطائرة جدة كنت في حيرة من أمري ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك، واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة وذهبت بها إلى السيل عن طريق

- ‌س 1866: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت مع زوجها وكانت حاملاً وعند رمي الجمار رمت الأولى ووكلته في الباقي بسبب الزحمة حيث لم تقدر فهل عليها شيء

- ‌س 1867: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فيه حديث متداول عند العوام أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوم من العمرة الأولى أنه لا يحرم

- ‌س 1868: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الذي يؤدي العمرة والحج مرة واحدة فقط

- ‌س 1869: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بعرفات أصيب بضربة شمس وأدخل المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات ولا بقية المناسك فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح

- ‌س 1870: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (1) ما المقصود بالجناح؟ وما المقصود بالتطوع في الآية الكريمة

- ‌س 1871: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج عن نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى فحج عن قريب له ميت ولا يريد من ذلك سوى الأجر والثواب وأن يكون عمله خالصاً لله تعالى ولم يعلم أحداً عن ذلك حتى ولا أبناء هذا الشيخ الميت فهل يجب عليه أن يخبر أبناءه حتى لا يحجوا عنه مرة أخرى أم يحتفظ بهذا بينه وبين الله

- ‌من دروس المسجد الحرامكلمة للحجاج عام 1415 ه

- ‌من دروس المسجد الحرام عام 1416 هـكلمة للحجاج حول بعض الكتب والنشرات التي توزع في موسم الحج

- ‌كلمة حولي الحريق بمنى في حج عام 1417 ه

- ‌من فوائد الحج

- ‌مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

- ‌الفصل الأولفي السفر وشيء من آدابه وأحكامه

- ‌الفصل الثانيفي شروط الحج

- ‌الفصل الثالثفي المواقيت وأنواع الأنساك

- ‌الفصل الرابعفيما يجب به الهديمن الأنساك، وما صفة الهدي

- ‌الفصل الخامسفي محظورات الإحرام

- ‌الفصل السادسفي صفة العمرة

- ‌الفصل السابعفي صفة الحج

- ‌الفصل الثامنالواجبات في الحج

- ‌الفصل التاسعأخطاء يرتكبها بعض الحجاج

- ‌الفصل العاشرفي زيارة المسجد النبوي

- ‌أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

- ‌س 1: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيع التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرة أخرى، فما الحكم

- ‌س 2: حاجٌّ من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ) ؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم ينفر، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقة كبيرة، ومخالفة لأولي الأمر؟ وإذا كان لا يجوز أليس هناك من يجيز الرمي قبل الزوال

- ‌س 3: رجلٌ سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاص بيوم العيد، فما الحكم

- ‌س 4: إذا طاف مَن عليه سعي، ثم خرج ولم يسع، وأخبر بعد خمسة أيام بان عليه سعياً، فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله

- ‌س 5: حاج قدم متمتعاً، فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية، ولم يقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة

- ‌س 6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة

- ‌س 7: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجر في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق

- ‌س 8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً

- ‌س 9: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يوم أو يومان، فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي

- ‌س 10: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب، فهل يعتبر متعجلَاّ

- ‌س 11: من أحرم بالحج من الميقات، ثم ساو إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم

- ‌س 12: إذا دخل الآفاقي بملابسه العادية إلى مكة حتى يتحايل على الدولة بعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجه؟ وما الذي يلزمه

- ‌س 13: سمعتُ أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فهل يجوز له أن يحج مفرداً ولا دم عليه

- ‌س 14: إذا قَدِمَ المسلم إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج، ثم اعتمر وبقي إلى الحج فحجَّ، فهل حجه يعتبر تمتعاً أم إفراداً

- ‌س 15: حملة خرجت من عرفة بعد الغروب، فضلوا الطريق فتوجهوا إلى مكة، ثم ردتهم الشرطة إلى مزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دخلواالمزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا، فهل عليهم شيء في ذلك أم لا

- ‌س 16: معلوم أن حلق الرأس من محظورات الأحرام، فكيف يجوز

- ‌س 17: متى ينتهي زمن ذبح هدي التمتع؟ وهل هناك خلاف وآراء في تحديد الزمن

- ‌س 18: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً، ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر

- ‌س 19: يقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرة قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه

- ‌س 20: إذا قصر الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم

- ‌س 21: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة

- ‌المنهج لمريد الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌ الأحكام المتعلقة بالسفر

- ‌متي فرض الحج

- ‌من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة

- ‌الأنساك وأفضلها:

- ‌صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة

- ‌طواف الوداع:

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حكم فاعل هذه المحظورات:

- ‌زيارة المسجد النبوي:

- ‌شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌المنهج لمريد الحج والعمرة

‌المنهج لمريد الحج والعمرة

ص: 363

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً، أما بعد:

فإن الحج من أفضل العبادات، وأجل الطاعات؛ لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها.

ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله، ولا تكون مقبولة إلا بأمرين:

أحدهما: الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد بها وجه الله، والدار الآخرة، لا يقصد بها رياء ولا سمعة.

الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قولاً وفعلاً. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها، إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة. وكان من واجب أهل العلم، الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوا ذلك إلى

ص: 365

الأمة ويدعوهم إليه؛ ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً، وتبليغاً ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر.

وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة، راجياً من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده.

آداب السفر

ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله؛ لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، مثل الكرم، والسماحة، والشهامة، والانبساط إلى رفقته، وإعانتهم بالمال والبدن، وإدخال السرور عليهم. هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجبه

الله عليه من العبادات، واجتناب المحرمات.

وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطاً لما يعرض من الحاجات.

وينبغي أن يقول عند سفره، وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

1-

إذا وضع رجله على مركوبه قال: بسم الله. فإذا استقرَّ عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة ثم ليقل: "الله أكبر الله اكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا

له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر

ص: 366

والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا، واطوِ عنا بُعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب

في المال والأهل والولد.

2-

التكبير إذا صعد مكاناً علواً، والتسبيح إذا هبط مكاناً منخفضاً.

3-

إذا نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه.

سفر المرأة

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "(1) .

والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم: قصور المرأة في عقلها، والدفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر، أو تكون ضعيفة الدين، فتندفع وراء شهواتها، ويكون فيها مطمع للطامعين. والمحرم يحميها، ويصون عرضها ويدافع عنها. ولذلك يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ، ولا مَنْ لا عقل له.

والمحرم زوج المرأة، وكل من تحرم عليه تحريماً دائماً،

(1) تقدم تخريجه ص 116.

ص: 367

بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:

1-

الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.

2-

الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.

3-

الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

4-

أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.

5-

أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.

6-

الأعمام، سواء كانوا أعماماً أشقاء، أو أعماماً من الأب، أو أعماماً من الأم.

7-

الأخوال، سواء كانوا أخوالاً أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (متفق عليه)(1) .

والمحارم بالمصاهرة:

1-

أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.

2-

آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (2654) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1446)(13) .

ص: 368

3-

أزواج البنات، وأزواج بنات الأبناء، وأزواج بنات البنات، وإن نزلن.

وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمة فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.

4-

أزواج الأمهات، وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم، أو بنات أبناء زوجاتهم، أو بنات بنات زوجاتهم، حتى يطؤوا الزوجات، فإن حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله، أو زوج بعده، وبنات أبنائها، وبنات بناتها ولو طلقها بعد.

أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا يكون محرماً لبناتها، ولا لبنات أبنائها، ولا لبنات بناتها.

صلاة المسافر

دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبواباً. قال الله تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ (1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين يسرٌ"(2)، وقال أهل العلم- رحمهم الله:"المشقة تجلب التيسير".

(1) سورة الحج، الآية:78.

(2)

رواه البخاري، كتاب الأيمان، باب الدين يسر رقم (39) بلفظ "إن الدين يسر".

ص: 369

ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه، فمن ذلك:

1-

جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء، أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه. لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار، فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل

إلى الماء ليتطهر به.

2-

إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولو طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "(2) . وعموم قوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"(3) . وسئل ابن عباس- رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم، فقال:"تلك السنة"(4) .

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى

(1) صحيح البخاري، كتاب التقصير رقم (1080) وفي المغازي رقم (4298) .

(2)

تقدم تخريجه ص 253.

(3)

نقدم تخريجه ص 19.

(4)

تقدم تخريجه ص 253.

ص: 370

أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. "يعني في السفر ".

3-

إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمرًّا في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير.

أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع. مثاله أن يكون نازلاً في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فهذا لا يجمع، بل يصلي كل فرض في وقته؛ لأنه لا

حاجة به إلى الجمع.

المواقيت

المواقيت هي الأمكنة التي عيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة:

الأول: ذو الحليفة ويسمى (أبيار علي) ، ويسميه بعض الناس (الحساء) ، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مرَّ به من غيرهم.

الثاني: الجحفة وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت، فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مرَّ بها من غيرهم.

الثالث: يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن، ومن مرَّ به من غيرهم.

الرابع: قرن المنازل ويسمى (السيل) بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد، ومن مرَّ به من غيرهم.

ص: 371

الخامس: ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات أهل العراق، ومن مرَّ بها من غيرهم.

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه، فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة، ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت، فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، ولا يجوز تأخيره. هذا وبعض الناس يكون في الطائرة،

وهو يريد الحج أو العمرة، فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم لو مرَّ بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه.

ومن مرَّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب، أو تجارة، أو طلب علم، أو علاج أو غيرها من الأغراض، فإنه لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت ثم قال:"هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة"(1) . فعلَّق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة. فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛

(1) تقدم تخريجه ص 127.

ص: 372

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع "(1) ، لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك، ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.

أنواع الأنساك

الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران.

فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، لا يحل من إحرامه، بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم العمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثَّهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد

عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال: "لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم

(1) تقدم تخريجه ص 259.

ص: 373

به " (1) .

هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، ولنمثل لذلك بمثالين:

المثال الأول: امرأة أحرما بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نفست قبل أن تطوف، ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة، وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة،

حتى تطهر وتغتسل.

المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة، ويكون قارناً، فيستمر في إحرامه، ويفعل ما يفعله الحاج.

المحرم الذي يلزمه الهدي

المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع، والقارن دون المفرد.

فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع، فلا هدي عليه، سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له

(1) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1568) .

ص: 374

وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة، فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب. وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان، وأن من صام بمكة فلا هدي عليه، ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، فإن كانا من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليهما.

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفراً، كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. أما من كانوا بعيدين من الحرم، بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفراً كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي.

ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعاً، فإنه لا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى، فإنه إذا رجع

إليها متمتعاً يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.

والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

ص: 375

في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة،

لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة.

وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك وقد قال صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم "(1) . وفي الحديث عنه أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح "(2) ، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.

ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً، لكن النهار أفضل.

ويجوز أيضاً في منى، وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيراً فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر، وذبحه بمكة فلا بأس.

واعلم أن إيجاب الهدي على القادر، أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرماً على العبد، أو إتعاباً لبدنه بلا فائدة، وإنما هو

(1) تقدم تخريجه ص 8.

(2)

تقدم تخريجه ص 271.

ص: 376

من إتمام النسك وإكماله، ومن رحمة الله وإحسانه حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم، وزيادة أجرهم، ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة، والسعي فيه مشكور. وكثير من

الناس لا يلاحظون هذه الفائدة، ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي، ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه

الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع، وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.

صفة العمرة

إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام؛ لما في

الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك "(1) .

والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها، وتستثفر بثوب وتحرم (2) . ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي- غير الحائض والنفساء- الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين

(1) تقدم تخريجه ص 269.

(2)

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (1218) .

ص: 377

ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال:"لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ". يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها.

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام، فيقول عند عقده:"إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "، أي منعني مانع عن إتمام

نسكي من مرض، أو تأخر أو غيرهما، فإني أحل من إحرامي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط، وقال:"إن لك على ربك ما استثنيت "(1) ، فمتى اشترط، وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه، فإنه يحل ولا شيء عليه.

وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها.

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.

والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدىء بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدىء برمي جمرة العقبة يوم العيد.

(1) تقدم تخريجه ص 278.

ص: 378

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال:"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم "، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدىء الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبَّل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر، ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبِّلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: "يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على

الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبَّر " (1) .

ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود:(رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)(2) . اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/28) والبيهقي (5/80) ، وحسنه محققو المسند الشيخ شعيب الأرناؤوط (1/321 رقم 190) .

(2)

سورة البقرة، الآية ك 201

ص: 379

في بقية طوافه ما أحب من ذكر، ودعاء، وقراءة القرآن، فإنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.

وفي هذا الطواف- أعني الطواف أول ما يقدم- ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:

أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.

الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات. أما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته.

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)(1)، ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية:(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بعد الفاتحة.

فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، إن تيسر له.

ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)(2) ، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله، ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان

(1) سورة البقرة، الآية:125.

(2)

سورة البقرة، الآية:158.

ص: 380

من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده "، يكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك.

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع، ولا يؤذي. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى تُرى ركبتاه من شدة السعي، يدور به إزاره.

وفي لفظ: وإن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته، حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة

إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر، ودعاء، وقراءة.

فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه، إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، فإنها تقصر من كل قرن أنملة.

ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

ص: 381

أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة.

وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً، ويفعل ما يفعله المحلون من اللباس، والطيب، وإتيان النساء، وغير ذلك.

صفة الحج

إذا كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل، والطيب، والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا: لبيك حجًّا، بدل قوله لبيك عمرة. وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال:"وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "، وإن لم يكن خائفاً لم يشترط.

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى، ولا يجمع. والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى، وعرفة، ومزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به،

ص: 382

عام الفتح.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسير له، وإلا فلا حرج؛ لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر، والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء.

ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر، والدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب، رافعاً يديه، مستقبلاً القبلة، ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل، وقال:"وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة"(1) .

وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"(2) .

فإن حصل له ملل، وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة، أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصاً فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم

كان ذلك حسناً، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى

(1) تقدم تخريجه ص 155.

(2)

أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة (3585) .

ص: 383

المغرب والعشاء جمعاً، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة، فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه "أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريباً من ذلك، فأصر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر

رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين " وفي رواية:"فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما "(1) .

لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع، إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما، فلا بأس بالجمع، وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل.

ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام، فوحد الله وكبره، ودعا بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وقفت هاهنا وجمع كلها موقف "(2) .

ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه.

فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما (1275) .

(2)

تقدم تخريجه ص 155.

ص: 384

مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباً، يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ ذبح هديه، ثم حلق رأسه إن كان ذكراً، وأما المرأة فحقها التقصير دون

الحلق، ثم ينزل لمكة، فيطوف ويسعى للحج.

والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت "(1) .

ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً، وإن ركب

فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً، ويدعو دعاء طويلاً

بما أحب، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً، ليحصل السنة.

ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال، فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه، ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا

ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد، لئلا تترك وتموت.

(1) تقدم تخريجه ص 294.

ص: 385

ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها.

فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمني، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب، لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره.

فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت "(1)، وفي رواية:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض "(2) . فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة، أو تحميل رحله، أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن

ينوي تأخير سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف

(1) تقدم تخريجه ص 159.

(2)

تقدم تخريجه ص 299.

ص: 386

للوداع، ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلاً، فإنه يلزمه إعادة الطواف، ليكون آخر عهده بالبيت.

زيارة المسجد النبوي

إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة:

المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى "(1) .

فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم "، ثم يصلي ما شاء. والأولى أن تكون صلاته في الروضة، وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره؛ لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة، فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار، وليقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنك رسول الله حقاً، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة،

(1) تقدم تخريجه ص 334.

ص: 387

وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته.

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً، فيسلم على أبي بكر الصديق، ويترضى عنه.

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً، فيسلم على عمر بن الخطاب، ويترضى عنه، وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن.

ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية، أو الطواف بها، ولا يستقبلها حال الدعاء، بل يستقبل القبلة؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، والعبادات مبناها

على الاتباع لا على الابتداع.

والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن تصلي، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "(1) . وقال: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام "(2) .

وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع، وهي مقبرة المدينة، فيقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله

(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور (2042) .

(2)

أخرجه الأمام أحمد (1/387) .

ص: 388

لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم " (1) .

وإن أحب أن يأتي أُحداً، ويتذكر ما جرى للنبي وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء، وتمحيص وشهادة، ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به، والله أعلم.

الفوائد

هذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفتها:

الفائدة الأولي في آداب الحج والعمرة:

قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)) (البقرة: 197) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله "(2) .

فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة، والخضوع لله رب العالمين، فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير، والتسبيح والتحميد، والاستغفار؛ لأنه في عبادة من حين أن يشرع

(1) تقدم تخريجه ص 340.

(2)

تقدم تخريجه ص 26.

ص: 389

في الإحرام حتى يحل منه، فليس الحج نزهة للهو واللعب، يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يشاهد بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله، ويوقعه في معصية الله.

وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة، كأنما شرع الحج للمرح واللعب.

ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين، والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم، خصوصاً في مواضع الرحمة، كمواضع الزحام ونحوها، فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

ويتجنب الرفث والفسوق، والعصيان والجدال لغير نصرة الحق. أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه.

ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم؛ فيتجنب الغيبة والنميمة، والسب والشتم، والضرب والنظر إلى النساء الأجانب، فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام.

وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان، وربما شتم المشعر، أو ضربه بنعلٍ ونحوه، مما ينافي الخضوع والعبادة،

ويناقض المقصود برمي الجمار، وهو إقامة ذكر الله عز وجل.

ص: 390

الفائدة الثانية في محظورات الإحرام:

محظورات الإحرام هي التي يُمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:

قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.

فأما الذي يحرم على الذكور والإناث، فمنه ما يأتي:

1-

إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه، ولم يندفع أذاه إلا بقلعه، فله قلعه ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.

2-

تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذي به، فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.

3-

استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما. أما الطيب الذي تَطَيَّبَ به قبل الإحرام، فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته،

ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ، ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.

4-

النظر والمباشرة لشهوة.

5-

لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.

6-

قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش، مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد، فأما صيد البحر فحلال، فيجوز

ص: 391

للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرز منه.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرماً أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان:

1-

لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد. أما إذا لبسها على

غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي العباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعاً أو إزاراً مرقعاً، أو موصولاً.

ويجوز لبس السبتة، وساعة اليد، ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما

ص: 392

يلبس المحرم فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف "(1) ، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم. وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين، لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات:"من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل "(2) .

2-

تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها.

فأما غير المتصل كالخيمة، والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرَّم ستر الرأس دون الاستظلال، وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت:"حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدها يقود به راحلته، والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس ". وفي رواية: "يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة"، رواه أحمد ومسلم (3) ، وهذا كان في يوم العيد قبل

(1) تقدم تخريجه ص 273.

(2)

تقدم تخريجه ص 273.

(3)

تقدم تخريجه ص 273.

ص: 393

التحلل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً.

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه، إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء، ولو تغطى رأسه بالماء.

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء، وتفتح لعينيها ما تنظر به. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً

منها؛ فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها، سواء مسَّه الغطاء أم لا.

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر، فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته، كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حُمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه؛ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي (1) .

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور، إما جاهلاً، أو ناسياً، أو نائماً، أو مكرهاً، فلا إثم عليه، ولا فدية لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

(1) رواه البخاري، كتاب المحصر باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم (1814) ، وما بعده، ومسلم، كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى رقم (1201) .

ص: 394

وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما) ً (5)(الأحزاب: هـ) . وقال تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286) . فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(1)، وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه. وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام:(مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ)(2)(المائدة: 95) . فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم.

لكن متى زال العذر، فعلم الجاهل، وتذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم، وعليه الفدية. مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته، مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.

(1) ابن ماجة كتاب الطلاق رقم (2043) .

(2)

سورة المائدة، الآية:95.

ص: 395

ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:

1-

في إزالة الشعر، والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة، ولبس القفازين، ولبس الذكر المخيط، وتغطيته رأسه، وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة، وإما

إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة. فإن اختار ذبح الشاة، فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضأن أو الماعز، مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من

سُبع بدنة أو سُبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، وإن اختار إطعام المساكين، فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع، مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام، فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.

2-

في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خُيِّرَ بين ثلاثة أشياء:

إما ذبح المثل، وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة؛ وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل، ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل

مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ وإما أن يصوم عن إطعام كل

مسكين يوماً.

مثال الذي له مثل من النعم الحمام، ومثيلها الشاة، فنقول

ص: 396

لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد، وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.

الفائدة الثالثة في إحرام الصغير:

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج، ويعيده إذا بلغ، وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به، وثواب النسك يكون للصبي، ولوليه أجر على

ذلك لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيًّا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر "(1) .

وإذا كان الصبي مميزاً- وهو الذي يفهم ما يقال له- فإنه ينوي الإحرام بنفسه، فيقول له وليه: أنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج، مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمنى

ومزدلفة. وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار، فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه، إلا الطواف والسعي، فإنه إذا عجز عنهما يُحمل ويقال له: أنو الطواف، أنو السعي. وفي هذه الحال يجوز لحامله

(1) تقدم تخريجه ص 69.

ص: 397

أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً، والصبي عن نفسه، فيحصل الطواف والسعي للجميع؛ لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى"(1) .

وإذا كان الصبي غير مميز، فإن وليه ينوي له الإحرام، ويرمي عنه، ويحضره مشاعر الحج: عرفة، ومزدلفة، ومنى، ويطوف ويسعى به، ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه

وهو يطوف ويسعى بالصبي؛ لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية، والأعمال بالنيات. هذا ما ظهر لي. وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي، أو يُسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.

وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حجًّا، فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه، وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنِّب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.

(1) تقدم تخريجه ص 217.

ص: 398

الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج:

إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادراً على الحج بنفسه، وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى

يستطيع، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته، ولا إثم عليه.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله، كالكبير، والمريض الميؤوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه. لما في الصحيحين (1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:"نعم "، وذلك في حجة الوداع.

ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة، والمرأة عن الرجل.

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه، فإنه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه أولاً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي:"من شبرمة"؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أحججت عن نفسك "؟ قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجة (2) .

(1) تقدم تخريجه ص 127.

(2)

رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (1811) ، وابن ماجة، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره رقم (2903)، والبيهقي في سننه الكبرى (3/155) وقال: إسناده صحيح، لي في الباب أصح منه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3128) .

ص: 399

والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله، فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى

بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه فالله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى، ويحرص على تكميل النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب، وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته.

الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام:

يجوز للمحرم بحج أو عمرة، رجلاً كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه. كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد

الإحرام، وإن كان حين عقده حافياً.

الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف:

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام. فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك، وإلا صلاهما ولو بعيداً، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام، واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت.

الفائدة السابعة في الموالاة في بين السعي والطواف:

الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف، فإن أخره عنه كثيراً

ص: 400

فلا بأس، مثل أن يطوف أول النهار، ويسعى آخره، أو يطوف في الليل، ويسعى بعد ذلك في النهار، ويجوز لمن تحب في السعي أن يجلس ويستريح، ثم يكمل سعيه ماشياً، أو على عربة ونحوها.

وإذا أقيمت الصلاة، وهو يسعى، دخل في الصلاة، فإذا سلَّم أتمَّ سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة.

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف، أو حضرت جنازة، فإنه يصلي، فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة، ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛

لأنه إذا كان القطع للصلاة معفوًّا عنه، فلا دليل على بطلان أول الشوط.

الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي:

إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، وإن لم يكن كثير الشكوك، فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف، فإنه لا يلتفت إلى هذا

الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص، فيكمل ما نقص. وإن كان الشك في أثناء الطواف، مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة، وأتى بأربعة، وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة، لأنها اليقين وأتى بأربعة.

وحكم الشك في عدد السعي، كحكم الشك في عدد الطواف

ص: 401

في كل ما تقدم.

الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة:

سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه، ويبيت ليلة التاسع، ثم يذهب إلى عرفة ضحى، وهذا على سبيل الفضيلة. فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى، فقد ترك الأفضل، ولكن لا إثم عليه.

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها، إما جهلاً، وإما تقليداً لغيرهم.

وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"(1) . وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف "(2) .

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقال:"خذوا عني مناسككم "(3) .

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. فمن

(1) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة رقم (1949) ، والترمذي، كتاب الحج

باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم (889) ، والنسائي، كتاب مناسك الحج باب فيمن

لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفة رقم (3044) ، وابن ماجة، كتاب المناسك باب من أتى

عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم (3015) .

(2)

تقدم تخريجه ص 155.

(3)

تقدم تخريجه ص 8.

ص: 402

طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه، ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف، فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى البيت، ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته، وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة:

لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد، ولم يدفع منها حتى صلى الفجر، وقال:"خذوا عني مناسككم "(1)، وفي صحيح مسلم (2) عن عائشة رضي الله عنها قالت:"استأذنت سودة رسول الله ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة- أي ثقيلة- فأذن لها، فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ".

وفي رواية: "وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس ".

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة، فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة قبل الناس.

وفي صحيح مسلم عن أسماء "أنها كانت ترتقب غيوب القمر، وتسأل مولاها هل غاب القمر، فإذا قال: نعم. قالت: ارحل

(1) تقدم تخريجه ص 8.

(2)

تقدم تخريجه ص 291.

ص: 403

بي. قال: فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت (يعني الفجر) في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه- أي يا هذه- لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن " (1) .

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر، فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل. فإن كان ضعيفاً رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى؛ لأنه لا يستطيع المزاحمة، أما إن كان يستطيع زحام الناس، فإنه يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُراتٍ لنا من جَمْع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبينيَّ لا ترموا حتى تطلع الشمًس "(2)(رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن ماجه) .

فنخلص إلى أن الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة يوم العيد يكونان على النحو التالي:

الأول: من كان قويًّا لا ضعيف معه، فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر، ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله، وكان يقول:"خذوا عني مناسككم "(3) ، ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس.

الثاني: من كان قويًّا وفي صحبته أهل ضعفاء، فإنه يدفع

(1) تقدم تخريجه ص 307.

(2)

يأتي تخريجه ص (543) .

(3)

تقدم تخريجه ص 8.

ص: 404

معهم آخر الليل إن شاء، ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى. أما القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمس، لأنه لا عذر له.

الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى.

ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد، وأدرك الصلاة فيها، وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح؛ لحديث عروة بن مضرس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شهد صلاتنا هذه- يعني الفجر- ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهاراً أو ليلاً فقد تم حجُّه، وقضى تفثه "(1) . (رواه الخمسة، وصححه الترمذي والحاكم) .

وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه، وذلك لأنه أدرك جزءاً من وقت الوقوف بمزدلفة، وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلاة الفجر، فكان حجه تامًّا، ولو كان عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

الفائدة الحادية عشرة فيما يتعلق بالرمي:

1-

في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيراً جداً، ولا صغيراً جداً، ويلقط الحصى من منى، أو مزدلفة، أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر أحداً بذلك من أصحابه فيما أعلم.

2-

لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود

(1) تقدم تخريجه ص 35.

ص: 405

الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى، فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض، وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت، وإن

لم تضرب العمود.

3-

لو نسي حصاة من إحدى الجمار، فلم يرم إلا بست حصيات، ولم يذكر حتى وصل إلى محله، فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها، ولا حرج عليه، وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر، فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء، ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.

الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني:

إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد، وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس، وأخذ الشعور، والأظافر، وغير ذلك إلا النساء، فإنه لا

يجوز له أن يباشر زوجته، أو ينظر إليها لشهوة، حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف، وسعى حل التحلل الثاني، وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، لكن مادام داخل الأميال، فإنه لا يحل له الصيد، ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم، لا لأجل الإحرام، لأن الإحرام قد تحلل منه.

الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار:

لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛ لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه

ص: 406

إتمامه. أما من يشق عليه الرمي بنفسه، كالمريض، والكبير، والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو

لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز.

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأبنفسك "(1)، وقوله:"حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة"(2) .

ويجوز أن يرمي عن نفسه، ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة، كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: "حججنا

مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "، رواه أحمد، وابن ماجه (3) ، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم، ثم يرجعون من أولها عن الصبيان، لنقل ذلك، والله أعلم.

الفائدة الرابعة عشرة في ائساك يوم العيد:

يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:

الأول: رمي جمرة العقبة.

الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الطواف بالبيت.

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج، وإن كان قارناً أو

(1) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) .

(2)

تقدم تخريجه ص 391.

(3)

ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان (3038) .

ص: 407

مفرداً، فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول، وإلا سعى بعد هذا الطواف، أعني طواف الحج.

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه، وإن كان متعمداً عالماً،

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاً، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: لا حرج " وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسئل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج ". فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج ". وقال: رميت بعدما أمسيت،

قال: "لا حرج ". وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج ". وسئل عمن زار (أي طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمي، أو ذبح قبل أن يرمي فقال:"لا حرج ". رواه البخاري (1) . وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: فما

سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخر إلا قال: "افعل ولا حرج "(2) .

وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس، لكن لا يؤخره عن أيام التشريق، وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس، لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر، مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف، فتؤخر الطواف حتى تطهر، ولو

(1) تقدم تخريجه ص 296.

(2)

تقدم تخريجه ص 296.

ص: 408

بعد شهر ذي الحجة، فلا حرج عليها ولا فدية.

الفائدة الخامسة عشرة في وقت الرمي والترتيب بين الجمار:

سبق أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس، ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد. أما وقت الرمي في أيام التشريق، فإنه من زوال الشمس، فلا رمي قبل الزوال

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال: "خذوا عني مناسككم "(1) . ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس، فلا يرمى في الليل (2) . ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل إلا ليلة أربعة عشر لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر، والقول الأول أحوط. وعليه فلو فاته رمي يوم، فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس، يبدأ برمي اليوم الذي فاته، فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر.

والترتيب بين الجمار الثلاث واجب، فيرمي أولاً الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. فلو بدأ برمي جمرة العقبة، ثم الوسطى، أو بالوسطى، فإن كان متعمداً عالماً وجب عليه إعادة الوسطى، ثم جمرة العقبة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأه، ولا شيء عليه.

(1) تقدم تخريجه ص 8.

(2)

ذكر فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- في رسالته "صفة الحج " "الأفضل للإنسان أن يرمي

الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من الزحام فلا باس أن يرميها ليلاً، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي، ولم يوقت انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع".

ص: 409

الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى:

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر واجب.

والواجب المبيت معظم الليل، سواء من أول الليل، أو من آخره.

فلو نزل إلى مكة أول الليل، ثم رجع قبل نصف الليل، أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب.

ويجب أن يتأكد من حدود منى، حتى لا يبيت خارجاً عنها، وحدُّها من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة، وليس الوادي والجمرة من منى. أما الجبال المحيطة بمنى، فإن وجوهها مما يلي منى منها، فيجوز المبيت بها، وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه البيت. الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع:

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج، ومعتمر إلا الحائض أو النفساء، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما، وإذا ودع ثم خرج من مكة، وأقام يوماً أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف، ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

تم بقلم مؤلفه في 7 شعبان سنة 1387 هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس لثلاثة عشر خلت من رمضان لعام 1387 هـ، وصلى الله على محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

ص: 410