الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انطلق فحجَّ مع امرأتك "(1) . فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيده بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستفصل الرجل عن امرأته.
والمَحْرمُ زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ، وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن علا، والخال وإن علا.
والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها.
ويشترط أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً، فالصغير والمجنون لا يكفيان لجواز السفر معهما.
وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الحج؛ لأنها لا تستطيع إليه سبيلاً.
متي فرض الحج
؟
فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم؛ لأن فرضه كان بقوله تعالى:
(1) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، رقم (5233) ، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1341) .
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)) (1) ، وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة تسع من الهجرة، وحكمة تأخر فرضه- والله أعلم- أن مكة- زادها الله شرفاً- كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل، وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صدَّ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة ست من الهجرة عن إتمام عمرتهم.
والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه.
فأما غير البالغ، فلا يجب الحج عليه، لكن يصح منه، وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدَّى الفريضة؛ لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها.
والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه.
وأما العاجر ببدنه فقط: فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكِّل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته.
ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى
(1) سورة آل عمران، الآية:97.