الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنة، فذهب إلى مكة وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة فلا شيء عليه. "
س 1869: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بعرفات أصيب بضربة شمس وأدخل المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات ولا بقية المناسك فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح
؟
فأجاب فضيلته بقوله: مادام وقف بعرفة فحجه صحيح، وهل طاف طواف الإفاضة (طواف الحج) وسعى؟
السائل: لا ما طاف طواف الحج ولم يسع لأنه بقي مدة في المستشفى وتحلل.
الشيخ: هل قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستنى؟
السائل: لا لم يقل.
الشيخ: الصحيح أدن عليه هدياً لأنه أحصر عن إتمام الحج.
السائل: الهدي عن كل المناسك أم عن كل منسك هدي؟
الشيخ: لا بل يتحلل بهدي، ويعيد الحج من جديد في السنة القادمة إن كان لم يؤد الفريضة.
السائل: إذا كان سافر لمصر مثلاً يلزمه أن يرجع مرة أخرى؟
الشيخ: إن كان حجه هذا هو الفريضة فلابد أن يؤديه فيرجع يحج مر ة أخرى.