الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم أن عندهم فتوى بذلك، أن يدفع هدي التمتع فور انتهائه من العمرة؟
الشيخ: هذا قاله بعض العلماء ولكنه قول ضعيف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي قال: "إني لا أحل حتى أنحر"(1) يعني يوم النحر، ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر لذبح ثم حل. فلا يجوز لأحد أن يذبح هدي التمتع ولا هدي القران قبل يوم النحر، ومن فعل ذلك
مستنداً إلى فتوى عالم فلا شيء عليه ولكن لا يعود؛ لأن هذا القول ضعيف.
س 1849: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات، ولم تكن طافت طواف الإفاضة ولم تسع حيث أنها متمتعة ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها ولا
تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر
؟
الشيخ: هل يمكن أن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت رجعت؟
السائل: لا، هي خارج المملكة ولا يمكنها أن ترجع.
الشيخ: إذاً تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة للضرورة، ويصح ذلك.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج (1566) ، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (1229) .