الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدائه؛ لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت، ولم تقم قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد، وفي سنده ضعف (1) .
لكن القول بالفورية له أدلَّة عامَّة تؤيد هذا الحديث.
من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة
؟
يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقَّتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة:
أحدها: ذو الحليفة، ويسمى (أبيار على) لأهل المدينة، ومَن مرَّ بها من غيرهم.
الثاني: الجحفة، وهي قرية قديمة خربت، فجعل الناس بدلها (رابغاَّ) لأهل الشام، ومن مرَّ بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها.
الثالث: يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة، ويسمى (السعدية) لأهل اليمن ومن مَرَّ به من غيرهم.
الرابع: قرن المنازل،، ويسمى (السيل) لأهل نجد، ومن مَرَّ به من غيرهم.
الخامس: ذات عرق، ويسمى (الضريبة) لأهل العراق، ومن مَرَّ بها من غيرهم.
فمَن مرَّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم.
(1) رواه الإمام أحمد (1/313) .