المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيمن سب الله تعالى - مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

[بدر الدين البعلي]

الفصل: ‌فصل فيمن سب الله تعالى

‌فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى

(1)

فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع

(2)

؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:

أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب

(3)

ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة

(4)

.

وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.

وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب

(5)

.

(1)

"الصارم": (3/ 1017).

(2)

انظر "الشفا": (2/ 491).

(3)

انظر "الهداية": (2/ 110).

(4)

انظر ما تقدم.

(5)

انظر "الشفا": (2/ 491).

ص: 111