الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى
(1)
فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع
(2)
؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:
أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب
(3)
ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة
(4)
.
وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.
وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب
(5)
.
(1)
"الصارم": (3/ 1017).
(2)
انظر "الشفا": (2/ 491).
(3)
انظر "الهداية": (2/ 110).
(4)
انظر ما تقدم.
(5)
انظر "الشفا": (2/ 491).