الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1) انشغال القلب فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركاً وفي هذا انشغال عن الصلاة.
2) أنه على اسمه عبث ولغو وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة.
3) وهي الحركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود.
الثامن: من مكروهات الصلاة التخصر، ويدل على النهي عن التخصر حديث أبي هريرة رضي الله عنه {أن النبي - نهى أن يصلي الرجل متخصراً} (1).
س8: ما هو التخصر
؟
ج/ التخصر اختلف أهل العلم في المراد بمعناه، والراجح أنه وضع اليد على الخاصرة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فقد عائشة لعقدها وفيه قالت {وجعل يطعنني بيده في خاصرتي (2)} .
س9: ما هو محل التخصر
؟
ج/ الخاصرة: هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي وسط الإنسان.
س10: ما هي العلة في النهي التي من أجلها نهي عن الإختصار
؟
ج/ العلماء على خلاف في العلة التي من أجلها نهي عن الإختصار:
القول الأول: أنه راحة أهل النار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً {الإختصار في الصلاة راحة أهل النار} (3).
وقيل: أنه تشبه بالشيطان (4).
(1) رواه البخاري.
(2)
وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة.
(3)
أخرجه ابن خزيمة وقال العراقي في النيل: ظاهر إسناده الصحة.
(4)
وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة.
وقيل: إنه تشبه باليهود (1).
وقيل: إنه فعل المختالين والمتكبرين.
وقيل: إنه فعل أهل المصائب.
التاسع: التمطي، قال في لسان العرب: تمطى الرجل أي تمدد، والتمطي التبختر ومد اليدين في المشي، ويقال التمطي مأخوذ من المطيطة وهو الماء الخاثر في أسفل الحوض، وفي حاشية ابن قاسم (2) قال:" والتمطي هو التمغط، تمطى فلان تبختر ومد يديه في المشي، لأنه يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل ".
وإنما يكره ذلك لأن هذا من العبث وهذا العمل يخرجه عن هيئة الخشوع.
العاشر: فتح الفم، لأن هذا من العبث، ولأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال مخارج الحروف أثناء القراءة.
الحادي عشر: استقبال صورة، فإذا كانت الصورة مواجهة له فإنه لا يكتفي بالكراهة، بل الأقرب في ذلك التحريم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله قي مجموع الفتاوى (3) (وأما الصلاة فيها " أي في الكنيسة " ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
المنع مطلقاً وهو قول مالك، والإذن مطلقاً هو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث هو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره أنه إذا كان فيها صورة لم يصل فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولأن النبي - لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، وكذا قال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها).
(1) وقد ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.
(2)
1/ 94.
(3)
22/ 162.