الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن يستثنى سنة الفجر فلا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر مع أنه من أوقات النهي، لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله - {صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -} (1).
س105: هل الأفضل فعل النوافل في المسجد لمن كان من أهل الجماعة أم الأفضل في البيت
؟
ج/ السنة أن تكون التطوعات في البيت، وخاصة المتأكد من ذلك كسنة الفجر والمغرب حتى لو كان الإنسان في الحرم فالسنة له أن يتنفل في البيت، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي قال {صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة} (2) ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً} (3).
ولكن يستثنى من ذلك ما يلي:
1 -
ما تشرع له الجماعة لمن كان من أهل الجماعة، كصلاة الفريضة.
2 -
النوافل التي تشرع لها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
س106: هل من السنة أن يفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام أم لا
؟
ج/ لا يخلو الأمر من حالتين:
1.
أن يكون المصلي إماماً، فالفقهاء قالوا يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - قال {لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه} (4).
(1) رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وحسنه العراقي كما في نيل الأوطار3/ 25.
(2)
متفق عليه.
(3)
متفق عليه.
(4)
رواه ابن ماجه ولكن في سنده انقطاع.