الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للحاجة} ، قال الإمام أحمد (1): يكره ذلك إلا أن يأتي الشديد، أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذا قال اسحاق ".
وعلى هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد يحمل ما ورد عن السلف من القول بكراهته أو إباحته.
س14: ما الفرق بين الترويح والمراوحة
؟
ج/ الترويح: سبق بيان معناه.
وأما المراوحة: فهي أن يعتمد على أحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا طال القيام.
س15: ما حكم المراوحة
؟
ج/ المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً وعلى رجل أحياناً أخرى، هذا لا بأس به لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون تقديم إحدى رجليه على الأخرى، فإن فعل ذلك فهو مكروه.
السابع عشر: فرقعة أصابعه وتشبيكها.
والفرقعة هي: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، سواء في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، والتشبيك إدخال إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى.
وحكمهما الكراهة، لأن فعل ذلك من العبث، ولما في الفرقعة من التشويش على من حوله إذا كان يصلي جماعة.
س16: ما هي حالات التشبيك بين الأصابع
؟
ج/ التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات:
1 -
أن يكون التشبيك حال خروجه إلى الصلاة، وهذا ينهى عنه.
(1) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج1/ 66.
2 -
أن يكون التشبيك حال الصلاة، وهذا أشد نهياً وهو من المكروهات، والدليل على النهي عن التشبيك قبل الصلاة وأثناءها ما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الرسول - قال {إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة} (1) ، وفي حديث أبي هريرة أن النبي - قال {إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه (2)} ، وإذا كان يُنهى عن التشبيك وهو قاصداً المسجد، ففي داخل الصلاة أولى بالنهي.
3 -
أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، حتى لو جلس المصلي في المسجد، فهذا لا بأس به، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال {صلى بنا رسول الله - إحدى صلاتي العشى " قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا " قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه
…
الحديث} (3) ، فهنا النبي - شبك بين أصابعه بعد ما صلى ظناً منه أن الصلاة قد انتهت، فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة.
الثامن عشر: مس لحيته فيكره فعل ذلك أثناء الصلاة، لأن هذا من العبث.
التاسع عشر: من المكروهات كف ثوبه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه {ولا أكف ثوباً ولا شعراً} (4) ، فإن كان كفه لكم ثوبه لأجل الصلاة فإنه يدخل في هذا الحديث، قال ابن حزم في المحلى (5):(لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه قاصداً بذلك للصلاة).
أما إن كان كفه ثوبه لعمل قبل أن يدخل في الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو على هذا الحال فلا بأس بذلك ولا يكره، لأن ظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه إذا
(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
(2)
رواه الدارمي والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا.
(3)
رواه البخاري ومسلم.
(4)
رواه البخاري ومسلم.
(5)
4/ 7.