الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال السعدي رحمه الله: (والصواب كما قالوا: أن القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها)(1).
لكن لو قهقه رغماً عنه كما لو رأى أو سمع ما يؤدي إلى الضحك فضحك رغماً عنه، فإن صلاته على الراجح لا تبطل، لأنه لم يتعمد المفسد.
س41: هل تبطل صلاة المصلي بالتبسم
؟
ج/ لا تبطل صلاته بذلك، لأنه لم يظهر له صوت.
قال ابن المنذر (2): (أجمع كل من من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا} وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً، لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالتبسم، والله أعلم.
الخامس عشر: الكلام في الصلاة عمداً لغير مصلحة الصلاة، فهذا يبطلها بالإجماع.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى (3): (وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة).
أما إن كان سهواً فالصحيح أنها لا تبطل، قال السعدي رحمه الله:(والصحيح أن الكلام بعد سلامه سهواً لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهواً أو جهلاً في صلبها، لحديث ذي اليدين ،انه تكلم هو والنبي - بعد ما سلم النبي - من صلاته ظاناً أنه أتمها، ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة (4) ، وكذلك لما تكلم معاوية بن أبي الحكم السلمي في الصلاة وشّمت العاطس لم يأمره النبي -
(1) الفتاوى السعدية صـ168.
(2)
في الأوسط 3/ 253.
(3)
الإجماع صـ40، سورة النمل 19.
(4)
رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.
بالإعادة (1) ، ولأن الناسي، والجاهل غير آثم فلا تبطل صلاته، ولقول الله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (2).
السادس عشر: تقدم المأموم على الإمام، والراجح في ذلك إن لم يكن هناك ضرورة لذلك فإن صلاة المأموم تبطل بتقدمه على إمامه، أما إن كان هناك ضرورة فلا تبطل، والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة، أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام.
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال (3): (وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز من القيام والقراءة واللباس
…
وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك منفرداً عمداً بطلت صلاته، وإن أدركه ساجداً أو قاعداً كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك وأيضاً ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل الكثير .. لأجل الجماعة) أ. هـ.
السابع عشر: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، وذلك فيما لو أحدث الإمام وهو في الصلاة فعند الحنابلة والحنفية أن صلاة الإمام تبطل وكذا صلاة من خلفه، والصحيح في ذلك أن صلاة الإمام تبطل، وأما المأموم فصلاته صحيحة سواء أحدث الإمام وهو يصلي، أو كان محدثاً وتذكر في أثناء الصلاة، أو كان محدثاً ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فالراجح هنا بطلان صلاة الإمام فقط وصحة صلاة المأمومين، وعلى هذا إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة أو كان محدثاً ولم يتذكر إلا أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته ويستخلف أحداً يصلي بالجماعة، وإن لم يعلم
(1) رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي.
(2)
(الأحزاب: من الآية5)
(3)
مجموع الفتاوى23/ 404.
بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة أعاد الصلاة هو لوحده، وصلاة المأمومين في الحالات الثلاث صحيحة كما تقدم إلا من علم حدث الإمام قبل الصلاة ثم صلى خلفه فصلاته باطلة كالإمام، للأدلة الآتية:
أ. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - قال {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم} (1).
ب. أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة (2).
ج. أن الأصل صحة صلاة المأمومين.
أما إذا لم يستخلف الإمام فإن المأمومين بالخيار، إذا شاؤا صلوا جماعة بأن يقدموا أحدهم وهو الأحسن، وإن شاؤا صلوا فرادى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده ..)(3).
وفي الشرح الممتع (4): (ليس هناك شيء تبطل به الصلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم .. مثل السترة فالسترة للإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام والمأموم).
الثامن عشر: إذا سلم المأموم قبل إمامه عامداً ذاكراً، فإن صلاة المأموم باطلة، لأنه سابق الإمام ومسابقة الإمام بأي صورة من صورها مبطلة للصلاة، أما إن كان المأموم جاهلاً أو ناسياً، فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته، وإلا فلا.
(1) رواه البخاري.
(2)
رواه البخاري.
(3)
الاختيارات صـ69.
(4)
2/ 317.