الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع الإمام، وإن لم يكن أدرك السهو مع الإمام فإنه لا يسجد، وإن كان لا يعلم هل أدرك أم لا لكون سجود الإمام لسبب خفي فهنا في هذه الحالة يسجد المأموم كذلك.
ج. إذا لم يسجد الإمام والمأموم يرى وجوب سجود السهو، أو تركه الإمام سهواً وعند هذه المسألة قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (لو فرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثلاً: التشهد الأول فإن بعض العلماء يرى أنه سنة، كما هو مذهب الشافعي، وليس بواجب، فإذا ترك الإمام التشهد الأول ولم يسجد للسهو بناءً على أنه سنة، وإن السنة لا يجب لها سجود سهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب سجود أم لا؟
الجواب: لا، لأن إمامه أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل، فالمأموم يجب أن يتابع الإمام، وقد قام بما يجب عليه، أما لو كان كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسبح به للسجود ولكنه لم يسجد فقال الفقهاء رحمهم الله: يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد) أ. هـ (1).
س60: ما الحكم لو قام المصلي إلي ركعة زائدة
؟
ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
1 -
ألا يعلم بهذه الزيادة إلا بعد الفراغ منها، فهنا يسجد للسهو بعد السلام، أي يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو ويسلّم، وإنما يكون السجود للسهو في هذه الحالة بعد السلام، للأدلة الآتية:
أ. ما روى ابن مسعود رضي الله عنه {أن النبي - صلى خمساً فلما انفتل قالوا إنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم} (2).
ب. حديث ذي اليدين كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه {فإن النبي - سلّم من ركعتين ثم ذكّروه، فأتم الصلاة وسلم، ثم سجد سجدتين وسلّم} (3) ، فكونه سلّم من
(1) الممتع3/ 528،529.
(2)
متفق عليه.
(3)
متفق عليه.
ركعتين هذه زيادة وليس بنقص كما يعتقد البعض، وهنا سجد للسهو عن الزيادة بعد السلام.
ج. أن الزيادة، زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضاً، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان.
2 -
ن يعلم المصلي بالزيادة في أثنائها، فهنا يجب عليه أن يجلس في الحال بدون تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها، قال في المغني (1):(فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالماً بتحريم ذلك فسدت صلاته، لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً).
ومن الخطأ ما يتوهمه بعض الناس أنه إذا قام إلى ركعة زائدة أن حكم ذلك حكم من قام عن التشهد فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطأ فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداً متى ذكر وجب عليه أن يرجع ليمنع هذه الزيادة، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداً وهذا لا يجوز.
وإذا جلس تشهد إن لم يكن تشهد، أي أنه إذا علم بالزيادة قلنا يجلس في الحال ويقرأ التشهد إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة، وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهد؟ الجواب: نعم يمكن ذلك بأن يتشهد في الرابعة، ثم ينسى ويظن أنها الثانية ثم يقوم للثالثة في ظنه، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأ هو التشهد الأخير.
وبناءً على هذا فالخلاصة: أنه إذا علم أثناء الزيادة جلس في الحال، فإن كان التشهد سلّم مباشرة وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن تشهد فإنه يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام.
(1) المغني لأبن قدامه.