الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السلام، وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباً، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة).
س56: إذا كان سجوده بعد السلام فهل يتشهدان أم تشهداً واحداً
؟
ج/ المسألة على خلاف فبعضهم يقول: بأنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد مرة ثانية ويسلم.
والراجح أنه لا يتشهد إلا مرة واحدة، فإذا سلّم من صلاته سجد سجدتي السهو ثم سلّم من دون أن يتشهد.
س57: لو نسي الإنسان سجود السهو وخرج من المسجد، أو فارقت المرأة مصلاها فهل نقول أن هذا من أسباب سقوط سجود السهو حتى لو لم يطل الفصل أم لا
؟
ج/ على خلاف، والراجح في ذلك أن المعتبر طول الفصل، على هذا إذا تذكر الإنسان سجود السهو بعد خروجه من المسجد، أو المرأة بعد مفارقة مصلاها ولم يطل الفصل، فإن المصلي يرجع ويسجد، وإن طال الفصل فإنه لا يسجد، فالعبرة بطول الفصل من عدمه.
س58: إذا نسي سجود السهو ثم أحدث فهل يسقط عنه السجود ولو لم يطل الفصل لحدثه أم لا
؟
ج/ الراجح في ذلك أنه إذا طال الفصل سقط عنه السجود، كما لو احتاج تحصيل الماء إلى وقت طويل. أما إذا كان الفاصل قصيراً بأن كان الماء حاضراً فتوضأ مباشرة ولم يطل الفصل فإن السجود لا يسقط فيتوضأ ويسجد للسهو، والله تعالى أعلم.
س59: إذا سها المأموم مع الإمام في الصلاة فما حكمه
؟
ج/ إذا كان سهوا المأموم في الواجبات فالخلاصة في ذلك أن المأموم له حالتان:
1 -
أن يكون غير مسبوق فلا يسجد إلا تبعاً لإمامه، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر (1):(وأجمعوا على أنه ليس على من سها خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول فقال: عليه وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه).
مثال ذلك: أدرك المأموم الصلاة مع الإمام من أولها ثم نسي المأموم أن يقول مثلاً (سبحان ربي الأعلى) في إحدى السجدات فإنه لا يسجد للسهو، لأنه غير مسبوق، فلا يسجد إلا تبعاً لإمامه.
2 -
أن يكون مسبوقاً فيسجد في الحالات الآتية:
أ. إذا سها سواء كان سهوه مع الإمام، أو فيما انفرد به.
مثال ذلك: مأموم فاتته ركعة ونسي مثلاً قول (سبحان ربي العظيم) فيما أدركه مع الإمام، أو كان مثال ذلك بعد قيامه لقضاء ما فاته فهنا يسجد للسهو، حتى ولو سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام، وكان سهو المأموم فيما أدركه مع الإمام، فإنه لا يسقط السهو عن المأموم.
مثال ذلك: مأموم فاته ركعة مع الإمام، وفي الركعة الثانية مع الإمام نسي المأموم التسبيح في الركوع مثلاً، كذلك حصل للإمام ما يوجب سجود السهو قبل السلام، وحينما انتهى الإمام من صلاته سجد للسهو وسجد المأموم معه، فهذا السجود لا يكفي للمأموم، بل إذا قام المأموم وقضى ما فاته فإنه يسجد للسهو، قال عثمان في حاشيته على المنتهى (2):(وظاهره ، سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام أو لا فإن سجود المسبوق محله بعد سلام الإمام لا قبله كما عرفت).
ب. إذا كان سجود الإمام بعد السلام وكان المأموم مسبوقاً، فإن المأموم لا يتابع الإمام في السجود وإنما يسجد المأموم للسهو بعد قضاء ما فاته إن كان أدرك السهو
(1) الإجماع صـ40.
(2)
المنتهى1/ 231.