الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- باب المسح على الخفين -
س133: ما تعريف المسح في اللغة والاصطلاح
؟
ج/ المسح في اللغة: الإمرار.
اصطلاحاً: التعبد لله عز وجل بإمرار اليد المبلولة على الخفين وما يلحق بهما.
س134: ما الفرق بين الخفاف والجوارب
؟
ج/ الخفان: تثنية خف، وهو ما يستعمل للرَّجل من الجلد.
والجوارب جمع جورب، وهو ما يستعمل للرجل من غير الجلد كالصوف والقطن أو الكتان ونحو ذلك.
س135: ما حكم المسح على الخفين؟ وما دليل ذلك
؟
ج/ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه (1) وصار شعاراً لهم.
والدليل على جوازه:
* من الكتاب: قوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (2) - على قراءة الجر.
* ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي - ، ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة - قال: كنت مع النبي - في سفر فأهويت لأنزع خفية فقال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (3) - ، قال الإمام أحمد (سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح عن النبي -)(4) ، وقال الحسن (وقال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي - أنه مسح على الخفين)(5).
قال الناظم:
مما تواتر حديث من كذب
…
ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض
…
ومسح خفين وهذي بعض
قال الإمام أحمد رحمه الله (ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي -).
* ومن الإجماع: أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين.
(1) رواه ابن المنذر في الأوسط 1/ 433.
(2)
(المائدة: من الآية6)
(3)
رواه البخاري ومسلم.
(4)
رواه أحمد في مسنده، قال الألباني في إرواء الغليل 1/ 137: سنده صحيح.
(5)
رواه ابن المنذر في الأوسط 1/ 433.