الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أحكام المستحاضة -
س308: ما تعريف الاستحاضة
؟
ج/الاستحاضة: استفعال من الحيض وهو دم يخرج من عرق يقال له العاذل.
والمذهب: أن المستحاضة هي من جاوز دمها خمسة عشر يوماً.
والقول الثاني للحجاوي: أن المستحاضة هي من رأت دماً لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس.
وهذا هو الأقرب. فيشمل من استمر عليها الدم فلم ينقطع عنها أبداً، أو انقطع مدة يسيرة، ويشمل من ترى دماً في غير أيام عادتها، لا يصلح أن يكون حيضاً، والله أعلم.
س309: ما الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة
؟
ج/ ذكر العلماء فروقاً بين دم الحيض، والاستحاضة كما يلي:
1.
الفرق الأول في صفة الدم: فدم الحيض يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فهو أحم، يميل إلى الصفرة.
2.
دم الحيض ثخين، وأما دم الاستحاضة فهو رقيق.
3.
دم الحيض له رائحة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة فلا رائحة له.
4.
دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، وأما دم الاستحاضة فهو يخرج من أدنى الرحم من عرف يقال له العاذل.
6.
دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم، ثم انفجر، وأما دم الاستحاضة فيتجمد إذا ظهر.
س310: ما أحوال المستحاضة؟ وما أحكامها؟ وما أدلة ذلك
؟
ج/ المستحاضة لها أحوال وهي:
الأولى: أن تكون معتادة.
مثال ذلك:
امرأة لها حيض معتاد من أول الشهر إلى اليوم السادس، ثم أطبق عليها الدم بعد ذلك واستمر معها، فهذه ترجع إلى عادتها، أي تجلس من (1 - 6) ثم تغتسل، ويصبح حكمها حكم الطاهرات، إلا في بعض المسائل، كما سيأتي بيانه، ولو كان الدم ما زال مستمراً معها.
ودليل هذا القسم: حديث عائشة، وفي قوله - لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي (1) -.
الثانية: أن تكون المرأة لها عادة ولها تمييز صالح.
بمعنى أن لها عادة، في أول الشهر مثلاً، وترى دماً متميزاً صالحاً، لكونه حيضاً وسط الشهر، أو آخره، فهذه ترجع إلى عادتها، أو إلى تمييزها؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالمذهب أنها ترجع إلى عادتها حتى لو كانت تميز الدم، فعلى هذا تجلس عادتها، فلو كانت عادتها مثلاً ما بين (1 - 5) فإنها تجلس هذه الفترة، ثم تغتسل بعد ذلك وتأخذ أحكام الطاهرات، إلا في بعض المسائل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
والدليل على ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، ولأنه أضبط لها، لأن التمييز قد يضطرب عليها.
الثالثة: أن تكون لها عادة وتمييز لكنها نسيت عادتها.
بمعنى أنها لا تدري متى عادتها وهل هي في أول الشهر أو في وسطه، أو في آخره، ولكنها ترى دماً متميزاً، فمثلاً ما بين (20 - 25) ترى دماً أسوداً ثخيناً، فهذه ترجع للتمييز وتجعله عادة لها، ثم تغتسل بعد هذا الدم المتميز.
وإن لم يكن لها تمييز، وقد نسيت زمن عادتها فلا تدري هي في أول الشهر، أو في وسطه، أو آخره، فهذه تجلس كعادة قريباتها من أول يوم رأت الدم، ثم بعد ذلك تغتسل.
الرابعة: ألا تكون لها عادة.
أي جاء معها الدم أول مرة، واستمر معها، فلم يكن لها عادة سابقة، وتسمى المبتدأة، فإن كان لها تمييز صالح رجعت إليه وأخذت به، وإن لم يكن لها تميز صالح أخذت بعادة نسائها، أي من تشابهها من أقاربها في السن والخلقة، فإذا كانت قريبتها عادتها ستة أيام مثلاً أخذت بذلك، وجلست ستة أيام من حين رأت الدم.
ودليل ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - قال لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي - ، فالنبي - أرجع المستحاضة لعادتها، وهذه لا عادة لها، فتأخذ بعادة قريباتها.
(1) رواه مسلم من حديث عائشة.