الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س311: هل المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات في كل الأحكام أم لا
؟
ج/ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا أنها تخالفها في أحكام هي:
الحكم الأول: وقت وضوء المستحاضة، في المسألة خلاف، فالمذهب أنها تتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله - في حديث عروة عن عائشة قالت - جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - فذكرت خبرها، قال: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة - (1) ، أي لوقت كلّ صلاة ، ولأمر النبي - فاطمة بنت أبي حبيش بغسل دم الاستحاضة عنها مع الصلاة، وهي في الصحيحين كما سيأتي.
مثال ذلك:
إذا دخل عليها وقت المغرب مثلاً، فإنها تتوضأ، ثم ، ثم بعد ذلك تصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل، فتصلي المغرب والسنة الراتبة، وتمس القرآن وتفعل العبادات المطلقة في وضوئها هذا، فإذا دخل وقت العشاء عليها، فإن أرادت أن تصلي الفريضة فلابد أن تتوضأ مرة أخرى.
والقاعدة في ذلك:
أن كل عبادة مؤقتة إذا دخل وقتها، فإنها تتوضأ لها، وإذا خرج وقتها فالطهارة لا تبطل، فلها أن تفعل العبادات غير المؤقتة بالوضوء السابق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (أن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة، وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. ولكن رأي الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. .إلى أن قال: فلهذا أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلا يتوضئون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة)(2).
ولكن الراجح هو أنه:
لا يلزم المستحاضة أو من حدثه دائم الوضوء بحدث الاستحاضة ونحوه ما لم يوجد الحدث المعتاد.
وأما قوله - - ثم توضئي لكل صلاة - فهذا لا يثبت مرفوعاً إلى النبي -.
الحكم الثاني: وطء المستحاضة، جماع المستحاضة مباح، وهو قول أكثر الفقهاء. للأدلة الآتية:
أ- قوله تعالى - فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - (3) ، وهذا يشمل المستحاضة.
ب- أن سبع عشرة امرأة في عهد النبي - استحضن ومع ذلك لم يأمر النبي - أزواجهن باعتزالهن.
ج- ما رواه عكرمة أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها (4).
(1) رواه الترمذي وقال " حديث حسن صحيح " وأبو داود والنسائي، بلفظ (فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) ، وأحمد وابن ماجة والبيهقي ، قال الألباني: حديث صحيح.
(2)
كما في مجموع الفتاوى 21/ 221.
(3)
(البقرة: من الآية223).
(4)
رواه أبو داود وقال النووي: وسنده حسن المجموع 2/ 372.
د- أن الأصل براءة الذمة، وحل الاستمتاع بين الزوجين.
الحكم الثالث: أن المستحاضة إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تغسل عنها أثر الدم، لأنه نجس، لقول النبي - لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما قالت له - إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - (1).
فالنبي - حكم بأن هذا الخارج من الفرج دم عرق، ثم أمر بغسل هذا الدم عند الصلاة، عند إدبار الحيضة أي زمنها، لوجود الصلاة مع حكمه - أولاً على جميع الدم أنه دم عرق، والله أعلم.
وتتحفظ لقول النبي - لأسماء بنت عميس لما ولدت - اغتسلي ، واستنفري، وأحرمي - (2).
ويعضد ذلك قوله - لحمنة بنت جحش - أنعت لكِ الكرسف - (3)، والكرسف: هو القطن، ولئلا تتلوث بهذا الدم الذي أمر النبي - بغسله.
واستعمال المرأة للماء في كل وقت صلاة فيه فائدة طبية، وهو أنه ينشف العروق فيؤدي ذلك إلى توقف الدم.
ولكن بعض النساء قد يضرها غسل فرجها لكل صلاة، فهذه يقال لها تنشفه بالقطن، ولا يلزمها غسله مع الضرر.
الحكم الرابع: أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، عند بعض العلماء لفعل أم حبيبة لما استحيضت.
الحكم الخامس: يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لأن الاستحاضة نوه مرض فأبيح لها أن تجمع بين الصلاتين لمشقة وضوئها لكل صلاة والله تعالى أعلم.
(1) رواه البخاري ومسلم.
(2)
رواه مسلم.
(3)
رواه أبو داود، والترمذي وأحمد.