الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س301: ما الحكم لو أن المرأة أحست بانتقال الدم قبل الغروب، ولم يخرج إلا بعد الغروب
؟
ج/ صيامها صحيح، ولو أنه خرج قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فصيامها غير صحيح، ويلزمها قضاء ذلك اليوم.
س302: لو أن المرأة خرج الدم منها بعد الغروب وقبل الصلاة
؟
ج/ صيامها في ذلك اليوم صحيح، لكن يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، إذا كانت أدركت من أول الوقت مقدار ركعة، كما تقدم.
س303: ما الحكم فيمن طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة
؟
ج/ لو طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة صح صيامها، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، ولو أنها طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها.
خامساً: مس المصحف، ليس للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر (1) -.
قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: لا أشك أن النبي - كتبه له)(2) ، وأيضاً لما في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وقال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت ، فقال: لعلك مسست ذكرك! قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ (3) - ، فيدل على أن المحدث ليس له أن يمس القرآن حتى يتطهر، والحائض محدثة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح.
س304: الحائض هل تقرأ شيئاً من القرآن أم لا
؟
ج/ فيه خلاف بين أهل العلم:
والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لعمومات الأمر بقراءة القرآن، كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (4) -.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه (5) -.
ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض، والأصل الأمر بذلك، قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن
(1) أخرجه مالك في الموطأ، والنسائي، وابن حبان والدارقطني، والدارمي في السنن، والحاكم في المستدرك.
(2)
مجموع الفتاوى 21/ 266.
(3)
رواه مالك في الموطأ رقم 92.
(4)
(العنكبوت: من الآية45).
(5)
رواه مسلم.