الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ما يحرم على المحدث -
س188: ما الأشياء التي يحرم على المحدث فعلها
؟
أولاً: الصلاة، بنص الكتاب والسنة، وأما الكتاب فقوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - (1).
وأما السنة فحديث ابن عمر مرفوعاً - لا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غلول (2) -.
س189: ما حكم من صلى وهو يعلم أنه محدث
؟
ج/ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من صلى وهو يعلم أنه محدث فإنه لا يكفر إلا إذا فعل ذلك استهزاء، فإن كان هذا منه استهزاء فهو كافر لاستهزائه.
وإن فعل ذلك تهاوناً فقد اختلف أهل العلم في تكفيره، ومذهب الأئمة الثلاثة في ذلك أنه لا يكفر، لأن هذه معصية، وهذا القول هو الأقرب، لأن الأصل بقاء الإسلام، ولا يمكن أن يخرجه من الإسلام إلا بدليل.
س190: ما ضابط الصلاة التي يشرع لها الوضوء
؟
ج/ هي الصلاة التي لها تحريم وتسليم، سواءً كانت ذات ركوع وسجود أم لا، وعلى هذا يدخل في ذلك صلاة الجنازة، قال ابن القيم رحمه الله:(.. وقد دل هذا الحديث أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة، وهذا قول أصحاب رسول الله - ولا يعرف عنهم فيه خلاف، وهو قول الأئمة وجمهور الأمة خلافاً لبعض التابعين)(3).
أما سجود التلاوة وسجود الشكر فالصحيح أنهما ليستا بصلاتين، فلا تشترط لهما الطهارة، لكن لا شك أن الأفضل في سجود التلاوة أن يتوضأ، لا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله، وذكر الله يشرع له الوضوء.
أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعف، لأن سببه تجدد النعم، أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يقع عن سببه سقط، وفي الاختيارات قال أبو العباس:(والذي تبين لي أن سجود التلاوة .. إلى أن قال وعلى هذا فليس صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة .. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل .. وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة كسجود التلاوة)(4).
(1)(المائدة: من الآية6).
(2)
رواه الجماعة إلا البخاري.
(3)
تهذيب السنن 1/ 52.
(4)
الاختيارات ص60.
ثانياً: الطواف سواء كان فرضاً أو نفلاً، بدليل حديث ابن عباس أن النبي - قال - الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير - (1) ، ولكن الراجح أنه لا يشترط، لأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي -.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً، فإن لم ينقل أحد عن النبي - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه، ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي - بياناً تاماً، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه - لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام)(2).
وإن كان الأحوط ألا يطوف إلا على طهارة، لكن لا يؤمر من طاف على غير طهارة أن يعيد الطواف، أو من سبقه الحدث في المطاف فلا نأمره بالخروج للوضوء خاصة مع شدة الزحام.
ثالثاً: مس المصحف للمحدث بلا حائل.
المصحف: هو ما كتب به القرآن سواءً كان كاملاً أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف، وكذلك اللوح له حكم المصحف.
والدليل على ذلك:
قوله تعالى - لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (3) -.
وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه - لا يَمَسّ القرآن إلا طاهر - (4).
ومن الأدلة على ذلك أيضاً:
ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن الوقاص قال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك قلت: نعم. قال: قم فتوضأ - ، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الأقرب، وأما إذا كان من وراء حائل ، يعني بخرقه أو منديل ونحو ذلك فلا بأس.
(1) رواه النسائي، والترمذي، والبيهقي، وابن خزيمة والدارمي، والحاكم وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة) ووافقه الذهبي وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 5/ 85، وعطاء متكلم فيه وقد اختلط أخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه، ورواه غير واحد عن طاووس عن ابن عباس موقوفاً كما بينه البيهقي.
(2)
مجموع الفتاوى 21/ 381.
(3)
(الواقعة:79)
(4)
أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرازق والدارمي وغيرهم والحديث فيه كلام كثيرة ذكره الحافظ في التلخيص قال: (وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة، وله طرق وشواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية)