الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س212: وما ضابط اليسير في ذلك
؟
ج/ وضابط اليسير، يرجع في تحديد ذلك إلى عُرف الناس حيث لم يرد له تحديدٌ في الشرع.
س213: ما حكم التسمية عند الغُسل
؟
ج/ الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، وهو قول أكثر أهل العلم، قال الإمام أحمد رحمه الله:(لا يثبت في هذا الباب شيء)(1) ، أي في وجوب التسمية في الوضوء والغُسل، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة.
س214: ما صفة الغسل
؟
ج/ للغُسل صفتان:
الصفة الأولى: صفة مُجزئة، أن يُعم الماء جميع بدنه، ويدخل في الوجه الفم والأنف، فلابد أن يتمضمض ويستنشق لأنهما من الوجه، فعلى هذا لو انغمس مع النية في بئر ثم خرج فإن ذلك يُجزئه وحدثه يرتفع، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه، لقول النبي - للذي أصابته جنابه لما جاء الماء - خذ هذا فأفضه على جسدك - (2) ، ولأنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغُسل عُلِم أنه ليس بواجب علينا أن نبدأ بأعلى البدن أو أسفله.
الصفة الثانية: الغُسل الكامل، أي المشتمل على الواجبات والسنن وهو كما يلي:
* أن ينوي، فعند إرادة الإنسان الغُسل، ينوي الغُسل، وهذه هي نية العمل.
* ثم يسمي، وهي مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
* ثم يغسل يديه ثلاثاً وهذه سنة، واليدان (الكفان) ، لأن اليد إذا أُطلقت يراد بها الكف بدليل قوله تعالى - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - (3) ، والذي يُقطع هو الكف.
ولماَ أراد ما فوق الكف قال سبحانه - وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - (4).
* ثم يغسل ما لوّثه ولا فرق بين أن يكون ما لوثه على فرجه أو على سائر بدنه، وسواءٌ كان نجساً كالمذي، أو طاهراً كالمني.
(1) بلوغ المرام ص 12.
(2)
رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين -.
(3)
(المائدة: من الآية38).
(4)
(المائدة: من الآية6).
ثم يتوضأ وضوئه للصلاة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده - (1).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2): (المُغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى افترض على الجُنب الغُسل من الجنابة دون الوضوء بقوله - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا - (3) ، وهو إجماعٌ لا خلاف بين العلماء فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغُسل تأسياً برسول الله - ، ولأنه أعون على الغُسل).
* ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ترويه، أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلاً ويكفي في ذلك غلبه الظن، بدليل حديث عائشة السابق حيث قالت - حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته -.
* ثم يُفيض الماء على جسده مرة واحدة على الصحيح، خلافاً لمن قال أنه يُثلَّث في غسل بقية جسده.
قال السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية (4): (والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغُسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله - فلم يثبت عنه سوى هذا، وقياس الغُسل على الوضوء غير مسُلَّم لوجود الفارق من وجوه كثيرة).
* وكذلك يستحب الدلك، قال في الشرح الكبير (5):(ويستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده).
* وكذلك يستحب التيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن، أما الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي - يعجبه التيامن في ترجله وتنعله، وطهوره، وفي شأنه كله) (6).
* ثم إذا خرج يقول الذكر الوارد بعد الوضوء، وهو أن ينطق بالشهادتين، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (7)، وإن زاد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (8) ، فحسن.
(1) متفق عليه.
(2)
1/ 327.
(3)
سورة المائدة (6)
(4)
ص 24.
(5)
1/ 105.
(6)
رواه البخاري ومسلم.
(7)
رواه الترمذي من حديث عمر - ورواه مسلم أيضاً بدون زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
(8)
رواه النسائي.