الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س218: ما حكم لو أن المتوضيء والمغتسل أسبغ بما دون المقدار الذي كان عليه النبي - يتوضأ ويغتسل به
؟
ج/ لا بأس بذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة، إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح لظاهر القرآن
…
وعن عائشة هي ورسول الله - من أناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك (1) أزهـ (2).
س219: ما حكم الوضوء والاغتسال في المسجد
؟
ج/ لا بأس بذلك، بشرطين:
أ. ألاّ يؤدي ذلك إلى إيذاء أحد.
ب. ألاّ يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد.
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
1) ما رواه رجل من الصحابة - قال - حفظت لق أن رسول الله - توضأ في المسجد (3) -.
2) ما رواه نعيم المجمر قال - رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت رسول الله - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل (4) -.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (الراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط)(5). وفي بدائع الفوائد: (ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: قلت يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم، قال إسحاق: هو حسن ما لم يستنتج فيه)(6).
س220: ما حكم الوضوء والاغتسال في الحمامات
؟
ج/ المقصود بالحمامات: ليست هي الموجودة الآن، لكن المراد بها حمامات عامة الناس يسخن فيها الماء ويقصدها الناس، فهذه الحمامات كرهها بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى (7) ، وإنما كرهوها لما فيها من كشف العورات والنظر إليها والدخول المنهي عنها كنهي النساء.
والخلاصة في ذلك:
أن هذه الحمامات إذا خلت من المحظور مع الحاجة إليها فلا بأس بذلك، ولذلك بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي - وأقروها أي الصحابة رضي الله عنهم.
(1) رواه مسلم.
(2)
شرح العمدة 1/ 398.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد وإسناده صحيح.
(4)
رواه البخاري.
(5)
الاختيارات ص 11.
(6)
بدائع الفوائد 3/ 278.
(7)
المغني 1/ 307.