الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما عند عدم الحاجة إليها فهي مكروهة لمظنة انكشاف العورات والنظر إليها، لكن إن أدى ذلك إلى انكشاف العورات فالقول بالحرمة هو الأقرب.
وأما بالنسبة للمرأة فيقال بحرمة ذلك على الإطلاق إلا لعذر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها
…
والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى، لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش، ولأنها مظنة النظر في الجملة
…
والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن، وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد وغيره) (1).
س221: ما الأغسال المستحبة
؟
ج/ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ستة عشر ثم ذكر آكد هذه الاغسال، وسنذكرها على ترتيب المصنف مع بيان القول الراجح في كل قسم باختصار، لأن هذه المسائل ستأتي مواضعها إن شاء الله تعالى في أبوابها وهي:
1.
الغسل لصلاة الجمعة في يومها: وهي خاصة بالذَّكَر إذا حضرها " أي حضر الجمعة ".
والراجح أن غسل الجمعة واجب والأدلة على ذلك كثيرة منها: حديث ابن عمر - أن النبي - قال - إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (2) - ، ولحديث أبي هريرة - أن النبي - قال - حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده (3) - ، ولحديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - غسل الجمعة واجب على كل محتلم (4) -.
2.
الغسل بعد غسل الميت لمن غسّله.
والراجح هنا كما قال المصنف أنه يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل، بدليل ما ورد عن أبي هريرة - أن النبي - قال - من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (5) - ، قالوا وهذا الحديث فيه الأمر ، والأمر الأصل فيه الوجوب لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به، وهذا مبني على قاعدة وهي {أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع، أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد} .
قال الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز: (ويستحب لمن غسله أن يغتسل).
(1) شرح العمدة 405.
(2)
متفق عليه.
(3)
متفق عليه.
(4)
متفق عليه.
(5)
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حديث حسن " وابن ماجه وغيرهم وذكر ابن القيم أن له أحد عشر طريقاً في تهذيب السنن 4/ 306 وقال: وهذا يدل على أنه محفوظ وحسنه ابن حجر في التلخيص 1/ 136.
3.
الغسل في يوم العيد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن فطس، وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي، لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة إتباعه السنة)(1).
وورد أن السائب بن يزيد - - كان يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلي - (2).
وعن ابن عمر - كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر - (3).
4.
الغسل للكسوف والاستسقاء.
والراجح عدم استحباب ذلك، لأن النبي - فزع إلى صلاة الكسوف حتى أدرك بردائه (4) فظاهرة أنه لم يغتسل، ولأنه يخالف أمره بالمبادرة إلى الغسل، وعلى هذا الأرجح أنه يخرج الكسوف متبذلاً متذللاً، وكذلك الاستسقاء، لأن المقام مقام تذلل وخضوع.
5.
الاغتسال للجنون والإغماء.
وهذا صحيح لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - اغتسل من الإغماء (5) ، وإذا شرع الاغتسال للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد.
6.
المستحاضة يشرع لها الاغتسال لكل صلاة.
وهذا صحيح، لأن - أم حبيبة استحيضت فسألت النبي - عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة - (6) ، وهذا الغسل ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض وماعدا ذلك فهو سنة، قال الشوكاني:(وأمره عليه الصلاة والسلام هنا لها بالاغتسال أجاب عنه الشافعي رحمه الله بقوله: إنما أمرها رسول الله - أن تغتسل وتصلي وليس فيه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع لها، وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما. وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق)(7).
(1) الهدى 1/ 144.
(2)
أخرجه الفريابي في أحكام العيدين، وفي سواطع القمرين (16) إسناده صحيح.
(3)
وفي سواطع القمرين (17) إسناده صحيح.
(4)
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس.
(5)
متفق عليه.
(6)
رواه البخاري ومسلم.
(7)
نيل الأوطار 1/ 284.