الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت)(1)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع:(واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة)(2).
س207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج، هل تدع الصلاة
؟
ج/ لا، لا تدع الصلاة حتى يخرج، وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.
خامساً: الموت، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (3) -.
* وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (4) ، وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.
س208: وهل السقط يُغسّل أم لا
؟
ج/ فيه تفصيل:
* إن نفخت فيه الروح غُسل وصُلي عليه، وكُفن.
* وإن لم يُنفخ فيه الروح فلا يغسل.
وتنفخ فيه الروح إذا تَّم أربعة أشهر، لحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين (5).
س209: ما شروط الغسل
؟
ج/ شروط الغُسل هي:
أولاً: انقطاع ما يوجبه، فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضاً فإن هذا الغُسل وجوده كعدمه، فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصحّ الغُسل، وكذلك النفساء.
ثانياً: النية، فمن شروط الغُسل النية، فلو أن إنساناً كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظُّفاً فإن ذلك لايُجزؤه عن الغسل الواجب فلابد من نية رفع الحدث.
(1) الإجماع ص 38.
(2)
مراتب الإجماع ص 20.
(3)
رواه البخاري ومسلم.
(4)
رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -.
(5)
في الحديث (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ..).