الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س296: ما حكم الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة
؟
ج/ الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، أي ما تحت الركبة وفوق السرة جائز، وقد حكى الإجماع على ذلك.
وظاهر حديث أنس السابق وهو قول النبي - - اصنعوا كل شيء إلا النكاح - أن الاستمتاع فيما بين السرة والركبة أي فوق الركبة، وتحت السرة دون الجماع أنه جائز فالتحريم لموضع الحيض، ولأن الأصل الحل، لقوله تعالى - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (1) -.
لكن السنة كما قالت عائشة - كان النبي - إذا أراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر (2) -.
وفي سنن أبي داود - إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً - (3) ، ومن يخشى على نفسه الوقوع في الوطء عليه أن يجتنب ذلك أي الاستمتاع فيما بين السرة والركبة.
ثانياً: الطلاق، فيحرم في حال الحيض طلاق الزوجة، بدليل قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (4) ، وطلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة.
س297: ما معنى طلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة
؟
ج/ أي أنها لا تشرع في العدة إذا طلقت حال الحيض، لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي - وقال لعمر - مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العِدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء - (5) ، فالحديث بّين معنى قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - فدل على أن الطلاق إنما يكون في حال طهر قبل أن يمس، فالطلاق في حال الحيض محرم.
ثالثاً: الصلاة، يحرم على الحائض أن تصلي وهي حائض ولا تجب عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة - (6)
(1)(المؤمنون: من الآية6).
(2)
رواه البخاري ومسلم.
(3)
رواه أبو داود.
(4)
(الطلاق: من الآية1).
(5)
رواه البخاري ومسلم.
(6)
سبق تخريجه.