المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة - مصارف الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً

- ‌مفهوم المصارف لغة:

- ‌ومفهوم المصارف اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المساكين لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المساكين لغة

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها:

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

- ‌النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين

- ‌النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف

- ‌النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: الرقاب

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌النوع الأول: المكاتب المسلم

- ‌النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار

- ‌النوع الثالث: المملوك المسلم

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة

- ‌1 - المكاتب المسلم:

- ‌2 - إعتاق الرقيق:

- ‌3 - الأسير المسلم:

- ‌المصرف السادس: الغارمون

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً، أو مالاً

- ‌الحال الأول: يتحمَّل مالاً في ذمته للإصلاح

- ‌الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح

- ‌الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: السبيل

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة:

- ‌المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحاً

- ‌لغة: السبيل

- ‌واصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة

- ‌2 - أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل

- ‌4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

- ‌5 - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌نوع يعطى لحاجته:

- ‌ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

- ‌1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

- ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

للخازن؛ فإنه إن لم يكن مسلماً لم تصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أميناً كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة، وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية، فلا يؤجر، ومعنى قوله:((أحد المتصدقين)) بالتثنية، ومعناه أن الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق آخر، فهما متصدقان، ويصح أن يقال: على الجمع، فتكسر القاف ((المتصدقين)) ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين (1) وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم:((العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)) (2).

‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى:‌

‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

واصطلاحاً:

مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة: يقال ألفتُ الشيء، وألِفْتُ فلاناً: إذا أنسِتُ به، وألَّفتُ بينهم: إذا جمعت بينهم بعد تفرُّقٍ، وألَّفتُ الشيء تأليفاً: إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب، والإلف: الأليف، وتألفه على الإسلام، ومنه المؤلفة قلوبهم، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتألفهم: أي بمقاربتهم وإعطائهم؛ ليرغِّبوا مَنْ وراءهم في الإسلام، وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، من التأليف، وهو جمع القلوب (3).

‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف:

(1) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 76.

(2)

أبو داود، برقم 2936، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 228، وتقدم تخريجه.

(3)

لسان العرب، باب الفاء، فصل الألف، 9/ 10 - 11، وانظر: مصارف الزكاة، وتمليكها، ص239.

ص: 27