الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو عبداً)) (1)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (2).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) (3).
5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب
؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: ((
…
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) (4)؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) (5)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) (6).
قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني
…
)) (7) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى
(1) المغني، 4/ 207، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 284.
(2)
المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 223.
(3)
المغني، 4/ 106.
(4)
أبو داود، برقم، 1633، والنسائي، برقم 2597، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وتقدم تخريجه.
(5)
أبو داود، برقم 1634، والترمذي، برقم 652، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وفي الإرواء، برقم 877.
(6)
أبو داود، برقم 1635، 1636، وابن ماجه، برقم 1841، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 455، وتقدم تخريجه.
(7)
مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 117.