الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة)) (1).
القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:
النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار
، ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رُجي إسلام نظرائهم وحُسنُ نيَّاتهم، فيجوز إعطاؤهم.
النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين
.
النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف
، فكل هؤلاء يعطون من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم، فيدخلون في عموم الآية.
النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم
، يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد؛ فإنهم يعطون؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:((إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه خشية أن يكب في النار على وجهه)) (2)، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ((يعطي رجالاً من قريش مائة من الإبل)) وقال في ذلك:((إني لأعطي رجالاً حديثٌ عهدهم بكفر)) (3).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بعث عليٌّ رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبةٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد
(1) مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا، وكثرة عطائه، برقم 2312.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، برقم 27، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه، برقم:150.
(3)
البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، برقم:3147.