المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة - مصارف الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً

- ‌مفهوم المصارف لغة:

- ‌ومفهوم المصارف اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المساكين لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المساكين لغة

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها:

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

- ‌النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين

- ‌النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف

- ‌النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: الرقاب

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌النوع الأول: المكاتب المسلم

- ‌النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار

- ‌النوع الثالث: المملوك المسلم

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة

- ‌1 - المكاتب المسلم:

- ‌2 - إعتاق الرقيق:

- ‌3 - الأسير المسلم:

- ‌المصرف السادس: الغارمون

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً، أو مالاً

- ‌الحال الأول: يتحمَّل مالاً في ذمته للإصلاح

- ‌الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح

- ‌الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: السبيل

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة:

- ‌المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحاً

- ‌لغة: السبيل

- ‌واصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة

- ‌2 - أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل

- ‌4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

- ‌5 - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌نوع يعطى لحاجته:

- ‌ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

- ‌1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

- ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

ابن باز رحمه الله يقول: ((والمقصود بالرقاب: إعتاقها بشرائها، وإعتاق المكاتب من الزكاة، وإعتاق الأسرى)) (1)(2).

‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

، قال الإمام ابن كثير رحمه الله:((وقد ورد في ثواب الإعتاق، وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضوٍ عضواً من معتقها، حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا؛ لأن الجزاء من جنس العمل {وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (3)(4) ومن الأدلة التي ترغب في الإعتاق وفضله ما يأتي:

1 -

قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (5).

{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة: من فك الرقاب وإطعام السغبان، فيكون خيراً له من عداوة محمد *، هذا قول ابن زيد وجماعة، وقيل:{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} أي لم يقتحمها ولا جاوزها، والاقتحام الدخول في الأمر الشديد، وذكر العقبة هنا مثلٌ ضربه الله لمجاهدة: النفس، والهوى، والشيطان في أعمال البر، فجعله

(1) سمعته أثناء تقرير على صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب

)، قبل الحديث رقم: 1468 ..

(2)

انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 32.

(3)

سورة الصافات، الآية:39.

(4)

تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص616.

(5)

سورة البلد، الآيات: 11 - 16.

ص: 34

كالذي يتكلف صعود العقبة، تقول: لم يحمل على نفسه المشقة، بعتق الرقبة والإطعام، وهذا معنى قول قتادة، وقيل: إنه شبَّه ثِقل الذنوب على مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة، وأطعم كان كمن اقتحم العقبة، وجاوزها، وقيل غير ذلك (1) قال العلامة السعدي رحمه الله:{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} أي لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لشهواته، وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فسر [هذه] العقبة بقوله:{فَكُّ رَقَبَةٍ} أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار) (2) وقال قتادة: إنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ} ثم أخبر تعالى عن اقتحامها، فقال:{فَكُّ رَقَبَةٍ} (3).

2 -

ولعظيم أجر عتق الرقاب جعلها الله تعالى: من كفارة القتل (4) وكفارة اليمين (5) وكفارة الظهار (6). وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة الوطء في نهار رمضان (7).

3 -

وجعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى (8).

4 -

جاءت الأحاديث الكثيرة جدًّا منها ما يأتي:

(1) تفسير البغوي 4/ 489.

(2)

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص925.

(3)

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص1436.

(4)

سورة النساء، الآية:95.

(5)

سورة المائدة، الآية:89.

(6)

سورة المجادلة، الآية:3.

(7)

البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب من أعان المعسرفي الكفارة، برقم 6710.

(8)

سورة البقرة، الآية:177.

ص: 35

الحديث الأول: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال:((لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة، وفك الرقبة)) فقال: يا رسول الله! أو ليستا واحدة؟ فقال: ((لا، عتق النسمة أن تفرَّد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها

)) (1).

الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)) (2).

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضوٍ منه عُضْواً من النار، حتى فرجه بفرجه)). قال سعيد بن مرجانة: ((فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار فأعتقه)) (3).

(1) أخرجه الدارقطني، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، وبيان قسمتها، برقم1، وأحمد في المسند، 3/ 600، برقم 1847، وقال محققو المسند:((إسناده صحيح)).

(2)

الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في الجهاد، والناكح، والمكاتب وعون الله إياهم، برقم 1655، والنسائي كتاب النكاح، باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، برقم 3218، وأحمد، 2/ 427، والألباني في صحيح الترمذي، 2/ 236، وقال ابن باز في حاشية على بلوغ المرام، التعليق على الحديث رقم 382:((بسند جيد أي عند النسائي)).

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى:{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة 89] وأي الرقاب أزكى، برقم 6715، وكتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى:{فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} [البلد، 13 - 15]. برقم 2517، ومسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم 24 1509.

ص: 36