الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى: {وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} (1) أي معدلاً، والمصرف اسم مكان.
وهو في الاصطلاح: مسلم [أو مؤلف] يصح في الشريعة [الإسلامية] صرف الزكاة إليه (2) والمراد: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة.
ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية، ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (3) فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم: من بناء مسجد، أو إصلاح طريق، أو كفن ميت، أو غير ذلك من أعمال البر؛ لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها في قوله:{إنَّمَا} وهي للحصر، تثبت المذكور، وتنفي ما عداه (4) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف (5) إلا ما روي عن أنس والحسن)) (6).
(1) سورة الكهف، الآية:53.
(2)
انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، ص128.
(3)
سورة التوبة، الآية:60.
(4)
الكافي لابن قدامة، 2/ 193، والمغني، 4/ 124، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 205، ومنار السبيل، 1/ 266، وكتاب الفروع، 4/ 297.
(5)
الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، 7/ 206.
(6)
قالا: ما أعطيت في الجسور، والطرق، فهي صدقة ماضية، قال في الشرح الكبير، 7/ 206: والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص57.