المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها - مصارف الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً

- ‌مفهوم المصارف لغة:

- ‌ومفهوم المصارف اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المساكين لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المساكين لغة

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها:

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

- ‌النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين

- ‌النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف

- ‌النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: الرقاب

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌النوع الأول: المكاتب المسلم

- ‌النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار

- ‌النوع الثالث: المملوك المسلم

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة

- ‌1 - المكاتب المسلم:

- ‌2 - إعتاق الرقيق:

- ‌3 - الأسير المسلم:

- ‌المصرف السادس: الغارمون

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً، أو مالاً

- ‌الحال الأول: يتحمَّل مالاً في ذمته للإصلاح

- ‌الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح

- ‌الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: السبيل

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة:

- ‌المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحاً

- ‌لغة: السبيل

- ‌واصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة

- ‌2 - أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل

- ‌4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

- ‌5 - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌نوع يعطى لحاجته:

- ‌ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

- ‌1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

- ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ)) (1).

‌النوع الرابع: الزوج

هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين:

‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق، فليزمه، وإن لم يكن عاجزاً، ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين، فتنتفع بها في الحالين، فلم يجز لها ذلك (2).

‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك، وبه قال ابن المنذر، وطائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حليٌّ لي، فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم)) (3)؛ ولحديث زينب الآخر وفيه: أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزىء عني أن أنفق على زوجي، وأيتامٍ لي في حجري؟ فسأله فقال:((نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة)) (4)، قال

(1) الشرح الممتع، 6/ 268.

(2)

المغني لابن قدامة، 4/ 100 - 111.

(3)

البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1462.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم 1466، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين والزوج، والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم 1000.

ص: 58

الإمام ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نصٌّ ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنعُ في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتاً، والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص (1)؛ لضعف دلالتها (2)؛ فإن الحديث الأول في صدقة التطوع؛ لقولها:((أردت أن أتصدق بحلي لي، ولا تجب الصدقة بالحلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) والولد لا تدفع إليه الزكاة

)) (3)، فكلام ابن قدامة هذا يدل على ميوله إلى القول بهذا القول والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً، وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها)) (4).

ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني رحمه الله؛

(1) المغني، لابن قدامة، 4/ 101 - 102.

(2)

يعني في هذه المسألة.

(3)

المغني، لابن قدامة، 4/ 101 – 102.

(4)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/ 330.

ص: 59

لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً (1).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة)) (2).

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث ((زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)) (3) يقول: ((

الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) (4). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث:((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) (5): وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) (6) وهذا كله في صدقة التطوع

والحاصل: أن الزكاة على

(1) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 93.

(2)

الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 266، وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك، وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعاً من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجباً [الشرح الممتع، 6/ 267].

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1462، ومسلم، برقم: 1000 وتقدم تخريجه.

(4)

سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 1462 من صحيح البخاري.

(5)

متفق عليه: البخاري، برقم 1464، ومسلم، برقم 1000، وتقدم تخريجه.

(6)

النسائي، برقم 2581، والترمذي، برقم 658 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،

2/ 223، وتقدم تخريجه.

ص: 60