المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم - مصارف الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً

- ‌مفهوم المصارف لغة:

- ‌ومفهوم المصارف اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المساكين لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المساكين لغة

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها:

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

- ‌النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين

- ‌النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف

- ‌النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: الرقاب

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌النوع الأول: المكاتب المسلم

- ‌النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار

- ‌النوع الثالث: المملوك المسلم

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة

- ‌1 - المكاتب المسلم:

- ‌2 - إعتاق الرقيق:

- ‌3 - الأسير المسلم:

- ‌المصرف السادس: الغارمون

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً، أو مالاً

- ‌الحال الأول: يتحمَّل مالاً في ذمته للإصلاح

- ‌الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح

- ‌الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: السبيل

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة:

- ‌المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحاً

- ‌لغة: السبيل

- ‌واصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة

- ‌2 - أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل

- ‌4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

- ‌5 - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌نوع يعطى لحاجته:

- ‌ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

- ‌1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

- ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

، لحديث عبدالمطلب بن ربيعة وفيه: ((

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)) (1)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة. فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((كَخْ كَخْ (2) ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)) وفي لفظ للبخاري: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجها من فيه، فقال:((أما علمت أنَّ آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: ((كَخْ، كَخْ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة)). وفي لفظ مسلم: ((

أنَّا لا تحل لنا الصدقة)) (3).

وعن معاوية القشيري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بشيء سأل عنه ((أهدية أم صدقة))؟ فإن قيل: صدقة. لم يأكل وإن قيل هدية بسط يده (4).

وتبين بهذه الأحاديث أن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من

(1) مسلم، برقم: 1072، وتقدم تخريجه في نصيب العاملين على الزكاة.

(2)

كَخْ كِخْ: بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فقال له: كخ: أي أتركه وارم به، [شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 180].

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة النخل عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ برقم 1485، وباب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، برقم 1491، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، رقم 3072، ومسلم، كتاب الزكاة، تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، برقم 1069.

(4)

النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، برقم 2612، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 234:((حسن صحيح عن أبي هريرة)).

ص: 48

بني هاشم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم خلافاً في

أن بني هاشم لا تحلُّ لهم الصدقة المفروضة)) (1)(2)،

(1) المغني، لابن قدامة، 4/ 109.

(2)

أما بنو المطلب فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة عليهم على قولين:

القول الأول: أن الزكاة تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم، وهو قول الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد؛ لحديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال:((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدٌ)) قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، وبني نوفل شيئاً [البخاري برقم 4229، ورقم 3502، ورقم 3140، وقال في هذا الطرف: ((وقال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم))، فاتضح بذلك أن المطلبيين هم المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، وأبو هما عبد مناف، وله أربعة أبناء، وهم: هاشم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وهاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وهو أبوه الثالث، وبنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد: أي في النصرة، وهم ليسوا من أهل البيت؛ لأنهم ليسوا من سلالة هاشم، وإنما هم من سلالة أخيه المطلب، ولكنهم يشاركون آل البيت في الخمس، وعلى هذا قال من قال: إنهم لا يأخذون من الزكاة؛ لأنهم استغنوا بما أخذوا من الخمس عن الزكاة، وعلى هذا القول، يكون بنو المطلب حكمهم في تحريم أخذ الزكاة حكم بني هاشم، وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم، وبنو عمهم: [بنو نوفل، وبنو عبد شمس] ليس لهم حق في الخمس، ولهم الأخذ من الزكاة.

القول الثاني: أن الزكاة تحلُّ لبني المطلب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة؛ لأن بني المطلب ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولعموم الآية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60]، لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس

)) [مسلم، برقم 1072] فيجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل: أن بني عبد شمس، وبني نوفل يساوونهم في القرابة، ولم يعطوا شيئاً؛ وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعاً، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة، وهذا هو القول الصحيح، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 3140، يقول:((بنو المطلب يعطون من الخمس؛ لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، ويعطون من الزكاة على الصحيح؛ لأنه منع الزكاة عن بني هاشم فقط)) واختار هذا القول أيضاً الخرقي في مختصره مع المغني، 4/ 109، وابن قدامة في المغني، 4/ 111، وفي المقنع مع الشرح الكبير، 7/ 289، وفي العمدة، وشيخ الإسلام كما في الفروع مع تصحيحه، 4/ 370، والإنصاف مع الشرح الكبير، 7/ 307، وصاحب الروض المربع، 3/ 329، وغيرهم كثير، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 6/ 259: ((والصحيح

أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب)). وانظر: المجموع للنووي، 6/ 167، وفتح الباري لابن حجر،

3/ 227، ونيل الأوطار، 3/ 87، وشرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 182.

ص: 49

والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل (1) وهو سبحانه

(1) وهل تصح صدقة التطوع على آل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلُّ لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث: تحلُّ له ولهم)) [شرح النووي على صحيح مسلم،7/ 182].

وقال ابن قدامة في المغني، 4/ 113: ((ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع

)) وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضاً والأول أظهر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل معروف صدقة)) [البخاري، برقم 6021، ومسلم، برقم: 1005] ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، والعفو عنه، وإنظاره. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة؛ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة [ذكره ابن قدامة في المغني 4/ 114، وعزاه ابن حجر إلى الشافعي والبيهقي في التلخيص الحبير 3/ 115] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها)) واختار ذلك رحمه الله: [المغني، 4/ 115 - 117] والمقنع مع الشرح الكبير، 7/ 295 – 298، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: ((بهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول: من لا تحل له صدقة التطوع، وهو شخص واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة، ولا التطوع.

الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من الزكاة الواجبة، [الشرح الممتع، 6/ 258] وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: ((قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت، وهم بنو هاشم، سواء كانت نقوداً أو غيرها، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها)) [مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 134].

ص: 50