المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مفهوم الفقر اصطلاحا: - مصارف الزكاة في الإسلام

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً

- ‌مفهوم المصارف لغة:

- ‌ومفهوم المصارف اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المساكين لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المساكين لغة

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها:

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

- ‌النوع الثاني: قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين

- ‌النوع الثالث: قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف

- ‌النوع الرابع: قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: الرقاب

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌النوع الأول: المكاتب المسلم

- ‌النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار

- ‌النوع الثالث: المملوك المسلم

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة

- ‌1 - المكاتب المسلم:

- ‌2 - إعتاق الرقيق:

- ‌3 - الأسير المسلم:

- ‌المصرف السادس: الغارمون

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً، أو مالاً

- ‌الحال الأول: يتحمَّل مالاً في ذمته للإصلاح

- ‌الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح

- ‌الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة: السبيل

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة:

- ‌المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحاً

- ‌لغة: السبيل

- ‌واصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة

- ‌2 - أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل

- ‌4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف

- ‌5 - قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌نوع يعطى لحاجته:

- ‌ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداً:

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم

- ‌1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها

- ‌القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

الفصل: ‌مفهوم الفقر اصطلاحا:

ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة؛ لأن النبي * قال لمعاذٍ رضي الله عنه ((

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم)) (1) فهو أمر صلى الله عليه وسلم بردها في صنفٍ واحدٍ، والأدلة كثيرة في السنة، فتبيَّن بهذا أن مراد الآية: بيان الصرف دون التعميم؛ ولذلك لا يجب تعميم كل صنف (2).

‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى:‌

‌ مفهوم الفقير: لغة

، واصطلاحاً

.

مفهوم الفقير لغة: فعيلٌ بمعنى فاعلٌ، يقال: فَقِرَ يَفْقَرُ، من باب تَعِبَ: إذا قلَّ مالُه، ولم يقولوا: فَقُر بالضم، استغنوا عنه: بافتقر (3)، فالفقير بالكسر: جمعه: فقراء: المحتاج ضد الغني (4).

قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: ((قد تكرر ذكر: الفَقْر والفقير، والفُقَراء في الحديث)) وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين، فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما: بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة (5).

‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.

(2)

الكافي، لابن قدامة، 2/ 193 - 194.

(3)

المصباح المنير، للفيومي، ص478، مادة (فقر).

(4)

معجم لغة الفقهاء، مادة (فقير)، ص317.

(5)

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة (فقر)، 3/ 462.

ص: 6

عن حاجاته (1) والفقير ضد الغني (2)، وهو: عبارة عن فقد ما يحتاج إليه، أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً (3).

والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحاً: هم من لا يجدون شيئاً من الكفاية مطلقاً، أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها من كسب وغيره، مما لا يقع موقعاً من الكفاية، وإن تفرَّغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر أن يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم، أُعطي من الزكاة بقدر حاجته، وحتى لو لم يكن العلم لازماً له، فعُلم بذلك: أن الفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلاً، أو من له مال أو كسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه، ومن تجب عليه نفقته، من غير إسرافٍ ولا تقتير، والفقراء أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالمهم (4)؛ ولأن الله تعالى قال:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} (5) فقد أخبر الله عز وجل أن المساكين لهم سفينة يعملون فيها، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة، أما الفقراء فقد لا يكون لهم مال أصلاً، كما قال سبحانه: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

(1) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص317.

(2)

القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص289.

(3)

التعريفات، للجرجاني، ص216.

(4)

انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 123، 127، والشرح الكبير، 7/ 206، والكافي، 2/ 195، ومنار السبيل، 1/ 266، والروض المربع، 3/ 310، ومصارف الزكاة وتمليكها، للدكتور/ خالد بن عبدالرزاق، ص143.

(5)

سورة الكهف، الآية:79.

ص: 7

وَأَمْوَالِهِمْ} (1) وقد يكون لهم المال القليل دون نصف الكفاية، ولكنهم أشد حاجة من المساكين)) (2)(3).

(1) سورة الحشر، الآية:8.

(2)

انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 207، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 6.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أشد حاجة، وأسوأ حالاً: الفقير أم المسكين؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، وغيرهما: إن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأدلة منها:

1 -

قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [سورة التوبة، 60] فبدأ بالفقراء، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة، فمن كان أحوج بدئ به.

2 -

قول الله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [سورة الكهف، 79] فقد وصف بالمسكنة من له سفينة.

3 -

قول الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [سورة الحشر، الآية: 8] فقد يكون الفقير لا مال له أصلاً.

4 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي يطوف على الناس، فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس [متفق عليه: البخاري، برقم 1479، ومسلم، برقم 1039].

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة لقول الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [سورة البلد 16] وهو المطروح على التراب لشدة حاجته.

والصواب أن إطلاق المسكين يدخل فيه الفقير، وإطلاق الفقير يدخل فيه المسكين؛ فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعاً، مثل: لفظ الإسلام، والإيمان، ثم المسكين ذا متربة قيد بذلك فدل على أنه يوجد مسكين لا بهذه الصفة، واستدل أبو حنيفة رحمه الله أيضاً: بأن الله تعالى جعل الكفارات للمساكين، ولكن نوقش بأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير لابن قدامة، 7/ 207 - 210، وحاشية الروض المربع للأساتذة: الطيار والغصن، والمشيقح، 4/ 211 - 212، والموسوعة الفقهية، 23/ 312، والصواب القول الأول: قول الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى.

ص: 8