الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة؛ لأن النبي * قال لمعاذٍ رضي الله عنه ((
…
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم)) (1) فهو أمر صلى الله عليه وسلم بردها في صنفٍ واحدٍ، والأدلة كثيرة في السنة، فتبيَّن بهذا أن مراد الآية: بيان الصرف دون التعميم؛ ولذلك لا يجب تعميم كل صنف (2).
ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
مفهوم الفقير: لغة
، واصطلاحاً
.
مفهوم الفقير لغة: فعيلٌ بمعنى فاعلٌ، يقال: فَقِرَ يَفْقَرُ، من باب تَعِبَ: إذا قلَّ مالُه، ولم يقولوا: فَقُر بالضم، استغنوا عنه: بافتقر (3)، فالفقير بالكسر: جمعه: فقراء: المحتاج ضد الغني (4).
قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: ((قد تكرر ذكر: الفَقْر والفقير، والفُقَراء في الحديث)) وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين، فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما: بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة (5).
مفهوم الفقر اصطلاحاً:
من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
(2)
الكافي، لابن قدامة، 2/ 193 - 194.
(3)
المصباح المنير، للفيومي، ص478، مادة (فقر).
(4)
معجم لغة الفقهاء، مادة (فقير)، ص317.
(5)
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة (فقر)، 3/ 462.
عن حاجاته (1) والفقير ضد الغني (2)، وهو: عبارة عن فقد ما يحتاج إليه، أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً (3).
والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحاً: هم من لا يجدون شيئاً من الكفاية مطلقاً، أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها من كسب وغيره، مما لا يقع موقعاً من الكفاية، وإن تفرَّغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر أن يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم، أُعطي من الزكاة بقدر حاجته، وحتى لو لم يكن العلم لازماً له، فعُلم بذلك: أن الفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلاً، أو من له مال أو كسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه، ومن تجب عليه نفقته، من غير إسرافٍ ولا تقتير، والفقراء أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالمهم (4)؛ ولأن الله تعالى قال:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} (5) فقد أخبر الله عز وجل أن المساكين لهم سفينة يعملون فيها، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة، أما الفقراء فقد لا يكون لهم مال أصلاً، كما قال سبحانه: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
(1) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص317.
(2)
القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص289.
(3)
التعريفات، للجرجاني، ص216.
(4)
انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 123، 127، والشرح الكبير، 7/ 206، والكافي، 2/ 195، ومنار السبيل، 1/ 266، والروض المربع، 3/ 310، ومصارف الزكاة وتمليكها، للدكتور/ خالد بن عبدالرزاق، ص143.
(5)
سورة الكهف، الآية:79.
وَأَمْوَالِهِمْ} (1) وقد يكون لهم المال القليل دون نصف الكفاية، ولكنهم أشد حاجة من المساكين)) (2)(3).
(1) سورة الحشر، الآية:8.
(2)
انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 207، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 6.
(3)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أشد حاجة، وأسوأ حالاً: الفقير أم المسكين؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، وغيرهما: إن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأدلة منها:
1 -
قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [سورة التوبة، 60] فبدأ بالفقراء، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة، فمن كان أحوج بدئ به.
2 -
قول الله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [سورة الكهف، 79] فقد وصف بالمسكنة من له سفينة.
3 -
قول الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [سورة الحشر، الآية: 8] فقد يكون الفقير لا مال له أصلاً.
4 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي يطوف على الناس، فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس [متفق عليه: البخاري، برقم 1479، ومسلم، برقم 1039].
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة لقول الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [سورة البلد 16] وهو المطروح على التراب لشدة حاجته.
والصواب أن إطلاق المسكين يدخل فيه الفقير، وإطلاق الفقير يدخل فيه المسكين؛ فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعاً، مثل: لفظ الإسلام، والإيمان، ثم المسكين ذا متربة قيد بذلك فدل على أنه يوجد مسكين لا بهذه الصفة، واستدل أبو حنيفة رحمه الله أيضاً: بأن الله تعالى جعل الكفارات للمساكين، ولكن نوقش بأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير لابن قدامة، 7/ 207 - 210، وحاشية الروض المربع للأساتذة: الطيار والغصن، والمشيقح، 4/ 211 - 212، والموسوعة الفقهية، 23/ 312، والصواب القول الأول: قول الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى.