المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثربا الفضل - نهج الرشاد في نظم الاعتقاد

[السرمري]

فهرس الكتاب

- ‌سبب اختيار هذا المخطوط:

- ‌عملي في المخطوط:

- ‌توثيق اسم المنظومة:

- ‌توثيق نسبتها للناظم:

- ‌ترجمة الناظم

- ‌اسمه، ونسبه، وكنيته:

- ‌مولده:

- ‌طلبه للعلم، ورحلاته، وشيوخه:

- ‌تقدير الناظم لتقي الدين ابن تيمية ووصفه بأنه شيخ الإسلام:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته:

- ‌المقدمة

- ‌دواعي تأليف المنظومة

- ‌الباب الأولمحاربة شيخه للبدع بالاعتماد على الأدلة الشرعية

- ‌الباب الثانيمنهج الفرق الضالة في الاستدلال

- ‌الباب الثالثمنزلة السنة

- ‌الباب الرابععقيدة الناظم

- ‌الفصل الأولالأسماء والصفات

- ‌الفصل الثانيالإيمان

- ‌عودة للأسماء والصفات

- ‌الفصل الثالثمنهج التلقي

- ‌الفصل الرابعالإيمان بالكتاب

- ‌عودة للأسماء والصفات

- ‌(صفة الكلام)

- ‌الفصل الخامسالإيمان بالقضاء والقدر

- ‌الفصل السادسالكتاب والسنة هما مصدر الأحكام الشرعية

- ‌الباب الخامسالكلام على بعض المحرمات

- ‌الفصل الأولالمسكرات

- ‌الفصل الثانيالمعازف والغناء

- ‌الفصل الثالثربا الفضل

- ‌الفصل الرابعالحيل

- ‌الفصل الخامسعلاقة المعاصي بالإيمان

- ‌الفصل السادسموقفنا من المبتدعة

- ‌الباب السادسالبيعة وحقوق ولاة الأمر

- ‌الباب السابعالإيمان باليوم الآخر

- ‌الفصل الأولالنفخ في الصور

- ‌الفصل الثانيالإيمان بالموت والبعث والقبر

- ‌الفصل الثالثيوم القيامة

- ‌المبحث الأولالميزان والصراط

- ‌المبحث الثانيالحوض

- ‌المبحث الثالثدخول أهل المعاصي النار للتطهير وخروجهم منها بالشفاعة

- ‌المبحث الرابعذبح الموت

- ‌المبحث الخامسالرؤيا

- ‌الباب الثامنالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفضله وبعض صفاته

- ‌الفصل الثانيالمعراج

- ‌الفصل الثالثبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الرابعخاتم النبوة

- ‌الفصل الخامسبعض صفاته الخُلقية والخْلقية

- ‌الفصل السادسالشفاعة

- ‌الفصل السابعمدح النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب التاسعالصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الأولالقرون المفضلة

- ‌الفصل الثانيذكر العشرة والخلفاء الأربعة

- ‌الفصل الثالثموقفنا من الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الرابعفضل أهل البيت عموما وأمهات المؤمنين خصوصاً وفضل الصحابة

- ‌الخاتمة

- ‌الفصل الأولمنهج المنظومة

- ‌الفصل الثانيمذهب الناظم

- ‌الفصل الثالثسبب تسمية المنظومة بنهج الرشاد

- ‌الفصل الرابعرجاء من الله

- ‌الفصل الخامسمدح الناظم لمنظومته

- ‌الفصل السادسالتماس واعتذار

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الفصل الثالثربا الفضل

60 -

كَمَا يَسْجُدُ التَّالِي وَمَنْ كَانَ مُنْصِتَاً

وَلَا يَسْجُدُ الْمُجْتَازُ إِنْ سَجَدَ الْمُقْرِي (1)

‌الفصل الثالث

ربا الفضل

61 -

وَمَهْمَا اسْتَوَى الْجِنْسَانِ فَالْبَيْعُ فِيهِمَا

بِفَضْلٍ رِبَاً كَالْبَيْعِ لِلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ (2)

أولاً - قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري (5/ 2279)(5803)، ومسلم (4/ 1769) (2257) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:(لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا)، والحديث عام في كل من تحققت فيه هذه العلة سواءً أكان منشداً أو مستمعاً.

ثانياً - قال العلامة الفوزان في مناقشته لمن أباح الأناشيد: [الأصل في الغناء التحريم، إلا ما وردت الرخصة فيه.].

ثالثاً - أن هذا التعود يلهي عن القيام ببعض المهمات، والواجبات كنحو سماع، ومدارسة القرآن، والعلم، وذكر الله.

وإليك طائفة من أقوال العلماء في فيمن تعود إنشاد الشعر حتى غلب عليه، وإنما أذكرها هنا للملازمة بين تعود إنشاده الشعر، وسماعه على النحو السابق بيانه.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (10/ 226): (وبحث الرافعي أن اتخاذ الغناء المباح حرفة لا يسقطها إذا لاق به رده الزركشي بأن الشافعي نص على رد شهادته وجرى عليه الأصحاب ; لأنها حرفة دنيئة ويعد فاعلها في العرف ممن لا حياء له).

وقال ابن عابدين في رد المحتار (1/ 660): (من كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته).

(1)

هذا هو ما عليه جماهير الأصحاب، قال المرداوي في الإنصاف (2/ 193):[قوله (وهو سنة للقارئ وللمستمع، دون السامع) وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر، والوجيز، والكافي، وغيرهم وقدمه في الفروع، والرعايتين، وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره، وهو من المفردات، وقيل: يسجد السامع أيضا ، وأطلقهما في الفائق، وابن تميم.] وفي المسألة أقوال أخرى، وأدلة، وليس هذا محل بسطها.

(2)

روى مسلم (3/ 1210)(1587) عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (الذهب

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). فهذه الأجناس المذكورة في الحديث تسمى الأجناس الربوية، وقد اختلف العلماء في تحديد علة النهي في بيع هذه الأجناس الربوية، وهل يلحق بها غيرها أم لا، على أقوال كثيرة ليس هذا محل بسطها. وقد ذكر العلماء أنه إذا اتحد الجنس، والعلة، كبيع الذهب بالذهب، أو البر بالبر، فإنه يحرم فيه التفاضل، والتأجيل.

ص: 52