الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 -
وَنَنْصُرُهُمْ إِنْ يُجَاهِدُوا (1) وَنُطِيعُهُمْ
…
وَإِنْ ظَلَمُوا عُدْنَا مِنَ الظُّلْمِ بِالصَّبْرِ (2)
الباب السابع
الإيمان باليوم الآخر
الفصل الأول
النفخ في الصور
71 -
وَيَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ فِي الصُّورِ نَفْخَةً
…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 506): [من أصول أهل السنة والجماعة: الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين، والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر، فيحصل بذلك دفع الأفجرين، وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه
…
]
(2)
فهذا يدل على شدة التزامه بالحفاظ على وحدة صف المسلمين، وعدم سعيه لشق عصاهم، أو مفارقة سوادهم حتى بعد أن وقع الظلم عليه منهم، فلم يزده ظلم الحاكم إلا صبراً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/ 8):[ونقل بن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة، ولا ظلم، وجب ن وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه]، وانظر كتاب " تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد" للشيخ: سعيد بن عبدالعظيم - حفظه الله - للكلام على شرط، وأسباب، وضوابط عزل الحاكم، والخروج عليه (ص/90: 105).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…
لِصَعْقٍ وَأُخْرَى فِيهِ يَنْفُخُ لِلنَّشْرِ (1)
(1) اتفق العلماء على إثبات هاتين النفختين، لقوله تعالى في سورة الزمر:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} (الزمر:68)، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (4/ 1813)(4536)، ومسلم (4/ 2270) (2955) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:(ما بين النفختين أربعون) الحديث، وعنه أيضاً مرفوعاً عند البخاري (3/ 1254)(3233)، ومسلم (3/ 1843) (2373):(لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث) الحديث، وفي الباب أحاديث، وآثار أخرى. ولكنهم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فذهب الإمام أبي بكر بن العربي، وشيخ الإسلام، وابن كثير، والسفاريني، وغيرهم إلى أن النفخات ثلاث، فزادوا نفخة الفزع، التي تسبق نفخة الصعق، واستدلوا لإثباتها بقوله تعالى في سورة النمل:{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} (النمل:87)، وقد ردَّ القرطبي الاستدلال بهذه الآية فقال في التذكرة:(ص/200): [نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لها، أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه، والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} (الزمر: 68) فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة]، واستدلوا أيضاً بحديث ضعيف رواه الطبري (8/ 289)، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع والثانية: نفخة الصعق والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين)، وقال ابن حجر في الفتح (11/ 368): سنده ضعيف، ومضطرب.، وذهب ابن حزم إلى أن النفخات أربع، قال ابن حجر في الفتح (6/ 446): [زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع، وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها، فالأول يموت بها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات، ويفيق