الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انْتَهَكُوهَا".
هذا حديث حسنٌ. وأبو عامر هو عبد الله بن غابر.
34 - عدم عدالة الأمير
3336 -
قال الإمام الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 313): أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه".
هذا حديث صحيحٌ.
35 - شرب الخمر
3337 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (7748): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» .
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في "الصحيح".
3338 -
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 3 ص 313): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: قَالَ