الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب الخشوع:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون: 1 - 11]. أخبر سبحانه أن هؤلا هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دلَّ هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو مستحبّ لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تُنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب] (1).
وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: [بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. اعلم أن
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 554.
أدلة ذلك كثيرة؛ فمن ذلك قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. وظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضادُّ الذكر، فمن غفل في جميع صلاته: كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره؟
وقوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف: 205]. نهي، وظاهره التحريم. وقوله عز وجل:{حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]. تعليل لنهي السكران. وهو مطّرد في الغافل المستغرق الهمّ بالوسواس وأفكار الدنيا
…
قال صلى الله عليه وسلم: «كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب» (1)، وما أراد به إلا الغافل، وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس للعبد من صلاته إلا ما
(1) وهو حديث صحيح رواه الدارمي 2/ 301 وفي طبعة اليماني برقم 2723 عن أبي هريرة ولفظه: «كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر» ، رواه أحمد 2/ 441، وابن ماجة 1690 بلفظ مقارب.
عقل منها» (1)، والتحقيق فيه أن المصلّي مناج ربَّه عز وجل كما ورد به الخبر، والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة] (2).
ومن الآيات التي تدل على مكانة الخشوع ووجوبه وأهميته قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]، وقوله جل ثناؤه:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وبهذا يتحرر أن الخشوع واجب في الصلاة، ومن رحمة الله أنه اطلع على ضعف العباد، فلم يجعل الخشوع شرطاً في صحة الصلاة وإجزائها خلافاً لما ذهب إليه الغزالي –رحمه الله، وليس ركناً إن تركه بطلت؛ فإذا حاول العبد الخشوع
(1) سيأتي تخريجه.
(2)
الإحياء 1/ 165 - 166.