الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل ويشرع لترك مسنون وللزيادة ركعة سهوا وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.
أقول: أما كون السجود يكون على التحيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد بعده ، أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين" وفي الباب أحاديث منها ما هو في صحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" ومنها ما هو في غير الصحيحين وأما ماصح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم" وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين" وحديث المغيرة بن شعبة:
أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال: "هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد والترمذي وصححه وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال: "لا وما ذاك"؟ فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم" فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك هو بالخيار والكل سنة وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنتقى.
وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل قفد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم" كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث وأما التشهد فلحديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله علي هو سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقد روى نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة.
وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط ولحديث "لكل سهو سجدتان" والكلام فيه معروف1 ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه أثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة.
1 أخرجه أبو داود، وابن ماجه بسند ضعيف. هـ. عمراني.
قلت: وقد صححه بعضهم فلم يجمع على ضعفه. هـ. لمحرره.
وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى.
وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو. وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو1 فلأن ذلك من تمام الصلاة ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق2.
1وأخرج البزار والبيهقي بسند ضعيف عن عمر مرفوعا: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه، من خط العمراني سلمه الله تعالى.
2 أغفل شيخنا أبقاه الله من مواضع سجود السهو التي صح دليلها مادل عليه حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، من أن من سلم قبل تمام الصلاة معتقدا للتمام أنى بما ترك وسجد للسهو فإن فيه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت الصلاة؟ فقال:"لم أنسى ولم تقصر" قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر". أخرجاه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم. من خط العمراني.
وقد يقال: قد دخل هذا في الزيادة في الصلاة سهوا. من خط سيدي الحسن بن يحيى قدس سره.
فيه تأمل: إذ هو وقع منه السلام على ركعتين في الرباعية فكان الأولى بالمصنف أن يقول: وللزيادة والنقصان إلخ. هـ. لمحرره.