الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجابة السامع للأذان والإقامة
305 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:
ما حكم قول بعض المأمومين: (أقامها الله وأدامها) عند سماعهم لقول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أثناء الإقامة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إجابة السامع للأذان والإقامة باللسان سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الإجابة باللسان سنة في الأذان دون الإقامة، والصيغة المسنونة في الإجابة أن يقول السامع كما يقول المؤذن والمقيم، وعند قولهما:(حي على الصلاة) و (حي على الفلاح) يقول السامع: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وتسمى نحتاً (الحوقلة)، وعند قول المقيم (قد قامت الصلاة) يقول السامع:(أقامها الله وأدامها)، لما رواه أبو داود
(1)
عن بعض الصحابة قالوا: «إن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها» ، وإذا قال المؤذن في أذان الفجر:(الصلاة خير من النوم) يقول: (صدقت وبَرِرْت). والله أعلم.
[16/ 46 / 4872]
دعاء الوسيلة عقب الأذان
306 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من وكيل وزارة الإعلام، ونصُّه:
(1)
رقم (528).