الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطّهَارة
فصل في المياه
-
تعريف الماء الطاهر
-
العلاقة بين البكتيريا والنجاسة
-
معالجة مياه المجاري للشرب
258 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من شركة الصناعات الوطنية السيد / صلاح، وجاء فيه عدة أسئلة، منها:
السؤال 1)
…
ما هو التعريف العلمي للماء الطاهر؟ وهنا قد يكون الماء بدون نجاسة (أي لا يحتوي على أي بول أو دم أو براز)، ولكنه سام أو خطر على الصحة (مع أنه بدون طعم أو رائحة أو لون في تقدير الإنسان العادي) فهل نسمي ذلك ماءً طاهراً!!
أجابت الهيئة بما يلي:
الطهارة: في اللغة النظافة والنقاء من الدنس والنجاسة، وفي اصطلاح الفقهاء: هي الخلو عن النجاسة، فيقال للماء طاهر إذا خلا عن النجاسة، وللرجل طاهر إذا خلا عن الحدث.
وعلى ذلك؛ فالطهارة على قسمين كما في النجاسة: طهارة حقيقية؛ وهي التنزة عن النجاسة الحقيقية، وطهارة حكمية، وهي التنزه عن النجاسة الحكمية، والمسؤول عنه هنا الطهارة الحقيقية.
والتطهير من النجاسة الحقيقية أمر حكمي شرعي بيّن الفقهاء أسسه وطرقه، اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، وقد أوصل بعضهم طرق التطهير إلى عشرين طريقة، وذلك بحسب نوع المادة المتنجسة، ونوع النجاسة المخالطة لها.
والقاعدة العامة هي أن الأصل في الأشياء - ماء أو غيره - الطهارة حتى يقوم الدليل على نجاستها، أي اختلاط النجس بها، فإذا اختلط النجس بالماء، فإن كان الماء قليلاً نجس عند عامة الفقهاء، وإن كان الماء كثيراً لم يحكم بنجاسته حتى تظهر آثار النجاسة فيه من لون أو رائحة أو طعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»
(1)
، وقوله عليه الصلاة والسلام:«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه أبو داود والترمذي والنسائي
(2)
.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الماء القليل على أقوال، فذهب بعضهم: إلى أن القليل ما كان أقل من قلتين، ويقدر ذلك الآن بـ (160) ليتراً، وما كان فوق ذلك فهو كثير، وذهب آخرون: إلى أن الماء القليل لا حد فيه، وهو متروك إلى الناظر، فما استكثره الناظر فهو كثير وما استقله الناظر فهو قليل، وقال غيرهم: القليل ما كان سطحه أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، والكثير ما كان فوقه، ويقدر ذلك بما مساحته (22) متراً مربعاً.
والأصل في المواد المتنجسة أنها تبقى على نجاستها حتى يثبت استخلاص النجاسة منها، وذلك بإخراجها منها عيناً إن كانت مجسدة كأعضاء الحيوان الميت وإزالة أوصاف النجاسة منها وهي: اللون والرائحة والطعم إن كانت مجسدة أو غير مجسدة؛ كالبول والدم المسفوح.
(1)
أبو داود (رقم 69).
(2)
أبو داود (رقم 63)، الترمذي (رقم 67)، النسائي (رقم 52).
أي أن إزالة النجاسة من الماء النجس بحسب ما تقدم قد يصعب الوصول إليها، ولهذا فإن الفقهاء نصبوا لذلك علامات وطرقاً يحكم بعدها بطهارة الماء المتنجس، وأهم هذه الطرق هي:
أ) التجرية: وذلك بتسييل الماء النجس في قناة مع إضافة ماء طاهر إليه، ولا بأس بإضافة مواد أخرى طاهرة، فإذا زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.
ب) المكاثرة: وذلك بخلط الماء النجس بماء آخر طاهر، أو بأي سائل طاهر آخر حتى تزول منه عين النجاسة وأوصافها فإن زالت فقد طهر.
ج)
…
أي طريقة أخرى تزول بها عين النجاسة من الماء النجس إذا كانت النجاسة مجسدة وكذلك أوصافها، مثل إضافة مواد طاهرة إليه، أو تعريضه للشمس أو تركه على حالة مدة من الزمان أو غير ذلك، فإذا حصل أن زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.
فإذا لم تزل عين النجاسة من الماء المتنجس وكذلك أوصافها، وبقي فيه ريح النجاسة أو طعمها أو لونها لم يطهر.
د) الاستحالة: وهي تحوُّل عين النجاسة كيميائياً إلى مادة أخرى ذات صفات مختلفة عن المادة الأولى النجسة؛ بواسطة خلطها بمواد طاهرة، أو بتعريضها للشمس، أو بتركها مدة من الزمان دون أي إضافة، فإنها تصبح طاهرة عند أكثر الفقهاء، كما في الخمر إذا تحولت إلى خل فإنها تصبح طاهرة، وكما في الحيوان يموت في مملحة فيتحول إلى ملح فإنه يصبح طاهراً بهذا التحول. (والله أعلم).