الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصلون فلم يرجع، وأتم الركعة ثم جلس للتشهد وسجد للسهو وسلم، ولما استفسر منه المصلون قال: إنه قام ظناً أنه قام من ثالثة وليست رابعة، علماً بأن من نبهه ليس واحداً ولا اثنين بل أكثر من عشرة.
والسؤال:
1 -
ما حكم متابعة الإمام في خطئه إذا كان المأموم متيقناً بخطأ الإمام؟
2 -
ما حكم صلاة من تابع الإمام في الزيادة عالماً بها، ولكنه جهل الحكم إذ يرى وجوب متابعة الإمام؟
3 -
ما حكم صلاة من جلس ولم يتابع الإمام لتأكده من زيادة الركعة وسجد وسلم مع الإمام؟
4 -
ما هو توجيه حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للظهر خمساً؟ وتسليمه الظهر من اثنتين؟ إذ إن بعض الناس احتجوا بهذا الحديث على وجوب متابعة الإمام حتى ولو كان مخطئاً؟
أرجو الجواب بالتفصيل وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
اختلف الفقهاء في صحة الصلاة المستفتى عنها؛ فيرى الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أن الصلاة صحيحة، جلس الإمام بعد الرابعة أو لم يجلس؛ لحديث ابن مسعود قال:«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا! قالوا: فإنك قد صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» رواه مسلم
(1)
.
(1)
(رقم 572).