الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة
420 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:
ما حكم قطع صلاة السنة في المسجد عند إقامة الصلاة؟ هل يقطع المصلي صلاته؟ وفي أي ركعة من تلك الصلاة؟ وما هو الدليل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد والصلاة تقام أن يتنفل، ولكن عليه أن يدخل في الجماعة لقوله:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري
(1)
، وفي رواية أحمد
(2)
: «إلا التي أقيمت» ، فإذا بدأ بالتنفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فإن أكثر الفقهاء -وهو ما ترجّحه اللجنة- أنه إن ظن أن بإمكانه إتمام ركعتين وإدراك الجماعة بعدها فإن عليه أن يتم نفله ركعتين ولا يقطع نفله إدراكاً للفضلين فضل النفل وفضل الجماعة، ولقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: الآية 33].
وإن ظن أن الجماعة تفوته إذا أتم نفله ركعتين فإن عليه أن يقطع نفله ويقتدي بالجماعة، تقديماً لفضل الجماعة على فضل النفل عند تعذر الجمع بينهما. والله أعلم.
[13/ 63 / 3979]
(1)
أحمد (رقم 9873)، مسلم (رقم 710)، أبو داود (رقم 1266)، الترمذي (رقم 421)، النسائي (رقم 865)، ابن ماجه (رقم 1151).
(2)
(رقم 8623).