الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة
406 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سمير، وهو:
هل تجوز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة في حالة الضرورة أو في حالة الجهالة؟
أجابت اللجنة:
بجواز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة بشرط أن لا يكون من أصحاب البدع المكفِّرة. والله ولي التوفيق.
[1/ 200 / 67]
حكم إمامة المرأة وأذانها
407 -
عرض على اللجنة الاستفتاء من السيد / موريك، وممّا جاء فيها:
هل يجوز للمرأة أن تكون إماماً أو تكون مؤذناً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمرأة أن تكون إماماً للرجال، ولا مؤذناً للرجال، ويجوز أن تكون إماماً للنساء، وقد كرهه بعض العلماء، والله أعلم.
[1/ 192 / 58]
إجماع المصلين على عدم الرغبة بالإمام الرّاتب
408 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أنور، ونصُّه: