الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد.
وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم.
[16/ 143 / 4966]
الدفن في صحن المسجد
571 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو:
ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم.
[1/ 226 / 104]
زراعة الساحات الخارجية للمساجد
572 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.