الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: ربا الفضل
أولاً: تعريف ربا الفضل:
هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربويٍّ من جنسه (1).
ثانياً: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:
1 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تَشفوا بعضها على بعض (2)، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تَشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) (3)، والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجّل.
2 -
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين)) (4).
3 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 6/ 53، ومجموع فتاوى ابن باز، 19/ 245، 30/ 304، والربا والمعاملات المصرفية، لعمر المترك، ص 55.
(2)
أي لا تفضلوا بعضها على بعض، والشف الزيادة، ويطلق أيضاً على النقصان فهو من الأضداد. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم، 3/ 1208.
(3)
البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقم 2177، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 1584.
(4)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم 1585.
والمعطي فيه سواء)) (1).
4ـ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) (2).
5 -
وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بِعْهُ ثم اشترِ به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردَّه ولا تأخذنَّ إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((الطعام بالطعام مثلاً بمثل))، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (3)(4).
واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ فإن الجمهور على أن الحنطة
(1) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم 1584.
(2)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 1587، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، رقم 3349، و3350، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز، رقم 2254.
(3)
يضارع: المُضَارعةُ: المُشَابهةُ، والمُقَاربةُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ضرع)،
3/ 175.
(4)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1592.
صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) (1).
6ـ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، وأما نسيئة فلا)) (2)، وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله؛ لأنه لم يُصرِّح بأن البر والشعير جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورّع عنه احتياطاً (3).
وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنساً مستقلاً، والبر جنساً آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، والقبض قبل التفرق.
7 -
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة، وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أكلّ تمر خيبر هكذا؟))
(1) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 1587، وانظر: شرح النووي، 11/ 14.
(2)
سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، برقم 3349، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2864:((صحيح))، وانظر: عون المعبود، 3/ 198.
(3)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 20.
(4)
الجَنِيبُ: نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جنب)، 1/ 819.
قال: لا والله يا رسول الله، إنَّا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع (1)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان)) (2).
8 -
وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أين هذا))؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ((أوّه (3)، عين الربا (4)، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر، ثم اشترِ به)) (5).
9ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نُرْزَق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط (6) من التمر، فَكُنَّا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين)) (7).
10 -
عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) الجَمْع: الدَّقَلُ،
…
قال الأَصمعي: كلّ لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمع
…
وقيل: الجمع تمر مختلط من أَنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب، مادة (جمع)، 8/ 53.
(2)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1593.
(3)
أوَّه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتّوجع. النهاية لابن الأثير، 1/ 195.
(4)
عَيْنُ الرِّبَا: أي: ذَاتُه ونَفْسُه. النهاية لابن الأثير، 3/ 625.
(5)
البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم 2201، و2202، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1594.
(6)
الخلط: أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لرداءته، انظر: لسان العرب، 8/ 53.
(7)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1595.
بالذهب الذي في القلادة فنُزِعَ وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الذهب بالذهب وزناً بوزن)) (1).
11 -
وعن فضالة أيضاً قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها (2)، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:((لا تباع حتى تُفْصَل)) (3).
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفْصَل، فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة لا تباع مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها، وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة ((مُدُّ عَجْوَة))، وصورتها باع مدّ عجوة ودرهماً بمدَّي عجوة أو بدرهمين لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل (4).
(1) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم 1591، وانظر: شرح النووي، 11/ 17.
(2)
ففصَّلتها: ميّزت ذهبها وخرزها؛ لأن ((الفَصْل: الحاجِز بين الشيئين، فَصَل بينهما يفصِل فَصْلاً فانفصَل، وفَصَلْت الشيء فانفَصَل أَي قطعته)). لسان العرب، مادة (فصل)، 11/ 521.
(3)
مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم 1591، وانظر: شرح النووي، 11/ 18.
(4)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 17.