الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا فيكون فاسداً وباطلاً، فإذا كان قد نفد الآن فإن الواجب على هذا الذي أخذ الدولارات أن يسددها دولارات، ولا يجوز أن يبني على العقد الأول؛ لأنه فاسد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق)) (1).
فضيلة العلامة ابن عثيمين
المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
س: قال السائل: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات، فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان، يشتري منه الذي باع له الذهب المستعمل ذهباً جديداً، وتعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع، ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟
جـ: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلاً، لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً
(1) فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، 2/ 386، والحديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، برقم 456، وأحمد، واللفظ له، برقم 26305.
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال:((لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً)) (1)؛ ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في زمان ومكان البيع، قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وذلك محرم، لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)). وفي رواية عن ابن سعيد: ((فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)) (2).
اللجنة الدائمة
س: قال السائل: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وَزَنَها وقال: إن ثمنها 1500 ريال، واشتريت منه حلياً جديداً بمبلغ 1800 ريال، هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط (الفرق)، أم آخذ 1500 ريال، ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟
جـ: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن يداً بيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف
(1) البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم 2201، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1593.
(2)
فتاوى إسلامية، 2/ 389، والحديث تقدم تخريجه.