المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجر منفعة: - الربا

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: الربا قبل الإسلام

- ‌الفصل الأول: تعريف الربا لغة وشرعاً

- ‌أولاً: تعريف الربا في اللغة:

- ‌ثانياً: تعريف الربا شرعاً:

- ‌الفصل الثاني: الربا عند اليهود

- ‌الفصل الثالث: الربا في الجاهلية

- ‌الباب الثاني: موقف الإسلام من الربا

- ‌الفصل الأول: التحذير من الربا

- ‌الفصل الثاني: ربا الفضل

- ‌أولاً: تعريف ربا الفضل:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:

- ‌ثالثاً: حكم الربا:

- ‌رابعاً: أسباب تحريم الربا وحِكَمَهُ:

- ‌الفصل الثالث: ربا النسيئة

- ‌أولاً: تعريف ربا النسيئة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:

- ‌الفصل الرابع: بيع العينة

- ‌أولاً: تعريف العينة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ذلك من النصوص:

- ‌الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة

- ‌الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء

- ‌أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة:

- ‌ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:

- ‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه

- ‌أولاً: المراطلة:

- ‌ثانياً: الصرف:

- ‌الفصل الثالث: الابتعاد عن الشبهات

- ‌الباب الرابع: مسائل في الربا المعاصر

- ‌المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية

- ‌المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية:

- ‌المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها

- ‌المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى:

- ‌المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق

- ‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:

- ‌المسألة السابعة: المساهمة في شركات التأمين:

- ‌المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية:

- ‌المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها

- ‌المسألة العاشرة: التأمين في البنوك الربوية:

- ‌المسألة الحادية عشرة: شراء أسهم البنوك:

- ‌المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسات الربوية:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية:

- ‌المسألة الرابعة عشرة: قرض البنك بفوائد سنوية:

- ‌المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى:

- ‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة:

- ‌المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي:

- ‌الباب الخامس: مفاسد الربا وأضراره وأخطاره وآثاره

- ‌1 - الربا له أضرار أخلاقية وروحية

- ‌2ـ الربا له أضرار اجتماعية

- ‌3ـ الربا له أضرار اقتصادية

- ‌4ـ انعكاس الربا على المجتمعات الإسلامية

- ‌5ـ تعطيل الطاقة البشرية

- ‌6ـ التضخم لدى الناس بدون عمل

- ‌7ـ توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة

- ‌8 - وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم

- ‌9ـ الربا خلق وعمل من أعمال أعداء الله اليهود

- ‌10ـ الربا من أخلاق أهل الجاهلية

- ‌11ـ آكل الربا يُبعث يوم القيامة كالمجنون

- ‌12ـ يمحق الله أموال الربا ويتلفها

- ‌13ـ التعامل بالربا يوقع في حربٍ

- ‌14ـ أكل الربا يدلّ على ضعف التّقوى

- ‌15ـ أكل الربا يُوقع صاحبه في اللعنة

- ‌16ـ آكل الربا يُعذَّب بعد موته

- ‌17ـ أكل الربا من أعظم المهلكات

- ‌18ـ أكل الربا يُسبّب حلول العذاب والدمار

- ‌19ـ الربا ثلاثة وسبعون باباً من أبواب الشر

- ‌20ـ الربا معصية لله ورسوله

- ‌21ـ آكل الربا مُتوعَّدٌ بالنار إن لم يتب

- ‌22ـ لا يقبل الله الصدقة من الربا

- ‌23ـ لا يستجاب دعاء آكل الربا

- ‌24ـ أكل الربا يُسبِّب قسوة القلب ودخول الرَّان عليه

- ‌25ـ أكل الربا يكون سبباً في الحرمان

- ‌26ـ أكل الربا ظلم، والظلم ظلمات

- ‌27ـ آكل الربا يُحال بينه وبين أبواب الخير

- ‌28ـ الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان

- ‌29ـ الربا يُسبب العداوة والبغضاء

- ‌30ـ الرّبا يجرّ الناس إلى الدخول في مغامرات

الفصل: ‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجر منفعة:

أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلّت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي، إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً (1).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

س: قال سائل: طلب مني أحد أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضاً وقدره 2500 جنيه مصري، وقد أرسلت له مبلغ 2000 دولار باعهم وحصل على مبلغ 2490 جنيهاً مصرياً، ويرغب حالياً في سداد الدين، علماً بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السداد، والسؤال هل أحصل منه على مبلغ 2490 جنيهاً مصرياً وهو يساوي حالياً 1800 دولار أمريكي (أقل من المبلغ الذي دفعته له بالدولار) أم أحصل على مبلغ 2000 دولار، علماً بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو بشراء (الدولارات) بحوالي 2800 جنيه مصري (أي أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلاً بأكثر من 300 جنيه مصري)؟

جـ: الواجب أن يردّ عليك ما اقترضته دولارات؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)) (2)، فهذا بيع نقد من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل، فإن هذا لا بأس به، فمثلاً إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800 جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه، ولكن يجوز أن تأخذ 2800 جنيه، ويجوز أن تأخذ منه 2000 دولار فقط، يعني إنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل، أي لا تأخذ أكثر لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، وأما إذا أخذت بأقل فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك، وإبراء عن الباقي، وهذا لا بأس به (3).

فضيلة العلامة ابن عثيمين

‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة:

س: يقول السائل: رجل اقترض مالاً من رجل لكن المقرض اشترط أن يأخذ قطعة أرض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ، يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى

(1) فتاوى إسلامية، 2/ 414.

(2)

أبو داود، كتاب البيوع، باب فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، برقم 3345، والنسائي في كتاب البيوع، الباب رقم 50، برقم 52.

(3)

فتاوى إسلامية، 2/ 414 - 415.

ص: 63

يرجع المدين المال كاملاً كما أخذه، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، ما حكم الشرع في نظركم في هذا القرض المشروط؟

جـ: إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل؛ لأنه إحسان إلى عباد الله، وقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1)، فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز مباح.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بَكراً (2) وردّ خيراً منه، وإذا كان هذا العقد أي القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يُحوَّل إلى عقد معاوضة وربح، أعني الربح المادي الدنيوي؛ لأنه بذلك يخرج من موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات؛ ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون بيعاً حراماً ورباً، لكن لو أقرضه ديناراً قرضاً وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظراً لتغليب جانب الإرفاق.

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعاً مادياً فقد

(1) سورة البقرة، الآية:195.

(2)

البَكْرُ - بالفتح-: الفتى من الإبل، بمنزلة: الغلام من الناس، والأنثى: بكرةٌ، ولجمع: أبَكُرٌ. انظر: المصباح المنير، 1/ 59، والنهاية لابن الأثير، 1/ 149.

ص: 64