المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه ‌ ‌أولاً: المراطلة: المراطلة: مفاعلة من الرطل. وهي عرفاً: بيع - الربا

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: الربا قبل الإسلام

- ‌الفصل الأول: تعريف الربا لغة وشرعاً

- ‌أولاً: تعريف الربا في اللغة:

- ‌ثانياً: تعريف الربا شرعاً:

- ‌الفصل الثاني: الربا عند اليهود

- ‌الفصل الثالث: الربا في الجاهلية

- ‌الباب الثاني: موقف الإسلام من الربا

- ‌الفصل الأول: التحذير من الربا

- ‌الفصل الثاني: ربا الفضل

- ‌أولاً: تعريف ربا الفضل:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:

- ‌ثالثاً: حكم الربا:

- ‌رابعاً: أسباب تحريم الربا وحِكَمَهُ:

- ‌الفصل الثالث: ربا النسيئة

- ‌أولاً: تعريف ربا النسيئة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:

- ‌الفصل الرابع: بيع العينة

- ‌أولاً: تعريف العينة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ذلك من النصوص:

- ‌الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة

- ‌الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء

- ‌أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة:

- ‌ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:

- ‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه

- ‌أولاً: المراطلة:

- ‌ثانياً: الصرف:

- ‌الفصل الثالث: الابتعاد عن الشبهات

- ‌الباب الرابع: مسائل في الربا المعاصر

- ‌المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية

- ‌المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية:

- ‌المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها

- ‌المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى:

- ‌المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق

- ‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:

- ‌المسألة السابعة: المساهمة في شركات التأمين:

- ‌المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية:

- ‌المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها

- ‌المسألة العاشرة: التأمين في البنوك الربوية:

- ‌المسألة الحادية عشرة: شراء أسهم البنوك:

- ‌المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسات الربوية:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية:

- ‌المسألة الرابعة عشرة: قرض البنك بفوائد سنوية:

- ‌المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى:

- ‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة:

- ‌المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي:

- ‌الباب الخامس: مفاسد الربا وأضراره وأخطاره وآثاره

- ‌1 - الربا له أضرار أخلاقية وروحية

- ‌2ـ الربا له أضرار اجتماعية

- ‌3ـ الربا له أضرار اقتصادية

- ‌4ـ انعكاس الربا على المجتمعات الإسلامية

- ‌5ـ تعطيل الطاقة البشرية

- ‌6ـ التضخم لدى الناس بدون عمل

- ‌7ـ توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة

- ‌8 - وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم

- ‌9ـ الربا خلق وعمل من أعمال أعداء الله اليهود

- ‌10ـ الربا من أخلاق أهل الجاهلية

- ‌11ـ آكل الربا يُبعث يوم القيامة كالمجنون

- ‌12ـ يمحق الله أموال الربا ويتلفها

- ‌13ـ التعامل بالربا يوقع في حربٍ

- ‌14ـ أكل الربا يدلّ على ضعف التّقوى

- ‌15ـ أكل الربا يُوقع صاحبه في اللعنة

- ‌16ـ آكل الربا يُعذَّب بعد موته

- ‌17ـ أكل الربا من أعظم المهلكات

- ‌18ـ أكل الربا يُسبّب حلول العذاب والدمار

- ‌19ـ الربا ثلاثة وسبعون باباً من أبواب الشر

- ‌20ـ الربا معصية لله ورسوله

- ‌21ـ آكل الربا مُتوعَّدٌ بالنار إن لم يتب

- ‌22ـ لا يقبل الله الصدقة من الربا

- ‌23ـ لا يستجاب دعاء آكل الربا

- ‌24ـ أكل الربا يُسبِّب قسوة القلب ودخول الرَّان عليه

- ‌25ـ أكل الربا يكون سبباً في الحرمان

- ‌26ـ أكل الربا ظلم، والظلم ظلمات

- ‌27ـ آكل الربا يُحال بينه وبين أبواب الخير

- ‌28ـ الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان

- ‌29ـ الربا يُسبب العداوة والبغضاء

- ‌30ـ الرّبا يجرّ الناس إلى الدخول في مغامرات

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه ‌ ‌أولاً: المراطلة: المراطلة: مفاعلة من الرطل. وهي عرفاً: بيع

‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه

‌أولاً: المراطلة:

المراطلة: مفاعلة من الرطل.

وهي عرفاً: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزناً (1).

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ((الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق مراطلة؛ أنه لا بأس بذلك؛ أن يأخذ أحد عشر ديناراً بعشرة دنانير، يداً بيد؛ إذا كان وزن الذهبين سواء عيناً بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضاً في ذلك بمنزلة الدنانير)) (2).

فعلى هذا فالمعتبر في بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق هو الوزن لا العدد، فلو كان عند رجل عشر قطع من الذهب ثم باعها بخمس قطع من الذهب، والوزن لعشر قطع يساوي وزن الخمس قطع، فهذا جائز، وهذا ما قصده الإمام مالك بالمراطلة.

‌ثانياً: الصرف:

لا شك أن الصرف مما يحتاج إليه الناس، لتحويل العملات من عملة إلى عملة أخرى، فلما كان الأمر كذلك لم يغفله الإسلام؛ بل أوضحه للناس، الجائز منه وغير الجائز.

(1) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 3/ 284.

(2)

موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب المراطلة، 2/ 638.

ص: 36

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، قال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب –: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينَّه ورقه، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الورق بالذهب ربا إلا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء، وهاء (1)، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء، وهاء)) (2).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في عِلّة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب، أم اختلف كذهب بفضة، ونبّه النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف الجنس على متفقه

وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عندما أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب ويؤخّر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه كسائر المبيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة)) (3).

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن

(1) أصله هاك فأبدلت الهمزة من الكاف، ومعناه: خذ هذا.

(2)

البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم 2174، والموطأ، 3/ 636، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم 1586.

(3)

شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 13.

ص: 37

عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال:((ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا))، وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك (1).

قال البخاري رحمه الله: ((باب بيع الذهب بالورق يداً بيد))، ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا)) (2).

وروى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:((نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً)) (3).

ومن الأحاديث السابقة اتضح ما يأتي:

1 -

أن صرف الفضة بالفضة، والذهب بالذهب جائز، على أن يكون الصرف مثلاً بمثل، وسواءً بسواء، ويكون ذلك يداً بيد أثناء وقت المصارفة.

2 -

أن صرف الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جائز، على أن يكون الصرف يداً بيد في وقت المصارفة، أما المفاضلة بين الذهب والفضة

(1) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم 2180، 2181، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، برقم 1589.

(2)

البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، برقم 2182.

(3)

البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم 2180، 2181، وانظر: شرح الموطأ للزرقاني، 3/ 282.

ص: 38

بحيث يكون الذهب أكثر من الفضة وزناً، أو الفضة أكثر من الذهب وزناً فلا مانع من ذلك، لكن بشرط أن يكون يداً بيد في لحظة المصارفة.

3 -

أن شراء وبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، لا يجوز الدين في ذلك مطلقاً، فلو أراد شخص أن يصرف من المصرف عملة من الذهب بعملة من الذهب، وسلّم أحدهما عملته والآخر أجّل تسليم عملته إلى أجل فهذا لا يجوز، لأنه فَقَدَ شرط المقابضة يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، والذهب بالفضة والعكس، كل ذلك لا يجوز فيه الدين مطلقاً.

ص: 39